____________________
(1) هذا هو القول الرابع في هذا المقام وحاصله:
ان الخروج يقع منهيا عنه لكونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه، ويقع مأمورا به لانطباق عنوان التخلص عليه وهو أحد موارد اجتماع الأمر والنهي، فالقائل بجواز اجتماعهما يقول به في المقام.
وقد أورد عليه المصنف بايرادات ثلاثة أشار إليها في المتن:
الأول: ما أشار اليه بقوله ((ففيه مضافا إلى ما عرفت)). وحاصله: ان هذا يتم بناءا على القول بالجواز واما على القول بالامتناع فلا يتم.
الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((فضلا عما إذا كان)). وحاصله ان القول بالجواز انما يصح فيما إذا كان المتعلق للأمر عنوانا غير العنوان المتعلق للنهي، ويجتمع هذان العنوانان في وجود واحد، فيكون ذلك الواحد اثنين للحيثيتين التقييديتين كالحركة في الدار المتقيدة بحيثية كونها صلاة والمتقيدة بحيثية كونها غصبا، لا ما إذا كان أحد العنوانين فقط حيثية تعليلية كما في المقام، فان التصرف الغصبي وان كان حيثية تقييدية لكون عنوان الخروج منهيا عنه لعنوان الغصب، إلا ان التخلص حيثية تعليلية للأمر لما عرفت في مقدمة الواجب ان الواجب ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية، فعنوان المقدمة حيثية تعليلية لأن تكون ذات ما هو مقدمة واجبة فيكون ذات الخروج مأمورا به لكونه مقدمة للتخلص عن البقاء، فيكون المقام كاجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد وهذا مراده من قوله: ((فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه)): أي بعنوان كونه خروجا ((سببا للتخلص)) وقد عرفت ان المقدمة حيثية تعليلية ((وكان)) الخروج بعنوان كونه خروجا تصرفا ((بغير اذن المالك)).
ان الخروج يقع منهيا عنه لكونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه، ويقع مأمورا به لانطباق عنوان التخلص عليه وهو أحد موارد اجتماع الأمر والنهي، فالقائل بجواز اجتماعهما يقول به في المقام.
وقد أورد عليه المصنف بايرادات ثلاثة أشار إليها في المتن:
الأول: ما أشار اليه بقوله ((ففيه مضافا إلى ما عرفت)). وحاصله: ان هذا يتم بناءا على القول بالجواز واما على القول بالامتناع فلا يتم.
الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((فضلا عما إذا كان)). وحاصله ان القول بالجواز انما يصح فيما إذا كان المتعلق للأمر عنوانا غير العنوان المتعلق للنهي، ويجتمع هذان العنوانان في وجود واحد، فيكون ذلك الواحد اثنين للحيثيتين التقييديتين كالحركة في الدار المتقيدة بحيثية كونها صلاة والمتقيدة بحيثية كونها غصبا، لا ما إذا كان أحد العنوانين فقط حيثية تعليلية كما في المقام، فان التصرف الغصبي وان كان حيثية تقييدية لكون عنوان الخروج منهيا عنه لعنوان الغصب، إلا ان التخلص حيثية تعليلية للأمر لما عرفت في مقدمة الواجب ان الواجب ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية، فعنوان المقدمة حيثية تعليلية لأن تكون ذات ما هو مقدمة واجبة فيكون ذات الخروج مأمورا به لكونه مقدمة للتخلص عن البقاء، فيكون المقام كاجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد وهذا مراده من قوله: ((فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه)): أي بعنوان كونه خروجا ((سببا للتخلص)) وقد عرفت ان المقدمة حيثية تعليلية ((وكان)) الخروج بعنوان كونه خروجا تصرفا ((بغير اذن المالك)).