وكيف كان، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها (1):
____________________
(1) هذا هو المطلب الثاني في هذا الامر، وهو ان الترجيح في باب التزاحم لاحد الحكمين على الآخر لقوة مقتضية لا يوجب رفع اليد رأسا عن مقتضى الحكم الآخر وتأثيره، فيما إذا لم يؤثر مقتضى الحكم الأقوى لعذر من جهل أو نسيان، بخلاف الترجيح في باب التعارض، فإنه مع ترجيح أحد المتعارضين على الآخر وتخصيص الأضعف بالأقوى يسقط الأضعف رأسا ولا يرجع حيا في مورد الجهل أو النسيان، مثلا المتزاحمان كالغصب والصلاة يؤثر مقتضى الصلاة فيما لو نسي المكلف أو جهل بالغصبية، والمتعارضان كالظهر والجمعة لا يؤثر مقتضى الجمعة لو نسي المكلف أو جهل وأتى بالجمعة فيما إذا رجحنا أدلة الظهر على الجمعة، ولذا قال (قدس سره): ((ان ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة)) أي في باب التزاحم ((لا يوجب خروج مورد الاجتماع... إلى آخر الجملة)).
قوله: ((في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى)): أي في غير مسألة باب التزاحم وهو باب التعارض الذي لم يحرز فيه المقتضى لكل واحد من الحكمين.
قوله: ((في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى)): أي في غير مسألة باب التزاحم وهو باب التعارض الذي لم يحرز فيه المقتضى لكل واحد من الحكمين.