____________________
(1) الشرط عند اللغويين هو مطلق العهد والالتزام فيشمل الشروط الابتدائية، وقيل: هو الالتزام في ضمن الالتزام فلا يشمل الشروط الابتدائية.
وعند أهل المعقول ما له دخل في تأثير المقتضي في المقتضى اما لأنه متمم لفاعلية الفاعل كالمقاربة واما لأنه متمم لقابلية القابل كاليبوسة للجسم لأن يقبل الاحتراق.
وقد عرفه المتكلمون بما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وهذا التعريف غير تام لصدقه على المقتضى المجرد عن شرط التأثير، وجرى على هذا التعريف الأصوليون.
وعند النحويين هو مدخول ان الشرطية وأخواتها كأما ومهما كالمجئ في قولك ان جاءك زيد فأكرمه.
وحيث إن الخلاف في دلالة الشرط وعدم دلالته وقد قال جل من قال بالمفهوم بكون اللفظ هو الدال على ذلك فيخرج الشرط بمعانيه الثلاثة عن أن يكون هو المراد في المقام لوضوح عدم دلالته اللفظية على الانتفاء عند الانتفاء فلابد وأن يكون الشرط الذي اختلف في دلالته على ذلك - مع تسالم الجميع على دلالته على الثبوت عند الثبوت - هو غير هذه المعاني وهو اما ان يكون ان وأخواتها أو هيئة الجملة الشرطية، قيل: انه ان وأخواتها لأنه لا وضع للجمل غير وضع مفرداتها، ومدخول ان لا دلالة له غير ما تدل عليه هيئته أو مادته وليس لها مع غض النظر عن لفظ ان دلالة على ذلك.
ولكن المصنف حيث يرى أن الدال على الثبوت عند الثبوت هو هيئة الجملة الشرطية جعلها هي محل الخلاف.
وعند أهل المعقول ما له دخل في تأثير المقتضي في المقتضى اما لأنه متمم لفاعلية الفاعل كالمقاربة واما لأنه متمم لقابلية القابل كاليبوسة للجسم لأن يقبل الاحتراق.
وقد عرفه المتكلمون بما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وهذا التعريف غير تام لصدقه على المقتضى المجرد عن شرط التأثير، وجرى على هذا التعريف الأصوليون.
وعند النحويين هو مدخول ان الشرطية وأخواتها كأما ومهما كالمجئ في قولك ان جاءك زيد فأكرمه.
وحيث إن الخلاف في دلالة الشرط وعدم دلالته وقد قال جل من قال بالمفهوم بكون اللفظ هو الدال على ذلك فيخرج الشرط بمعانيه الثلاثة عن أن يكون هو المراد في المقام لوضوح عدم دلالته اللفظية على الانتفاء عند الانتفاء فلابد وأن يكون الشرط الذي اختلف في دلالته على ذلك - مع تسالم الجميع على دلالته على الثبوت عند الثبوت - هو غير هذه المعاني وهو اما ان يكون ان وأخواتها أو هيئة الجملة الشرطية، قيل: انه ان وأخواتها لأنه لا وضع للجمل غير وضع مفرداتها، ومدخول ان لا دلالة له غير ما تدل عليه هيئته أو مادته وليس لها مع غض النظر عن لفظ ان دلالة على ذلك.
ولكن المصنف حيث يرى أن الدال على الثبوت عند الثبوت هو هيئة الجملة الشرطية جعلها هي محل الخلاف.