فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح (1).
وأما ما أفاده في الفصول، من الفرق بما هذه عبارته ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر، وأما في العبادات، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب
____________________
(1) وهذا أيضا مما يدل على أن الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع غير الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي في العبادة.
وحاصله: انه حيث كانت الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة هو انه مع تعدد الوجه والعنوان هل يوجب سريان النهي إلى متعلق الأمر أم لا؟
فعلى القول بالجواز وعدم السريان لا تكون الصلاة في الدار المغصوبة مما يسرى إليها النهي المتعلق بالغصب ولا يكون متعلق الأمر العبادي مما سرى اليه النهي فلا تكون من صغريات مسألة النهي في العبادة، إذ لم يتعلق نهي بالعبادة لعدم السريان.
وعلى القول بالامتناع وان النهي عن الغصب المجتمع مع الامر بالصلاة يسري إلى الصلاة تكون الصلاة الساري لها النهي من الغصب المنهي عنه من صغريات مسألة النهي في العبادة، وقد أشار إلى إلى أن هذا يدل على الفرق بقوله: ((فانقدح ان الفرق...)) إلى آخر كلامه (قدس سره).
وحاصله: انه حيث كانت الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة هو انه مع تعدد الوجه والعنوان هل يوجب سريان النهي إلى متعلق الأمر أم لا؟
فعلى القول بالجواز وعدم السريان لا تكون الصلاة في الدار المغصوبة مما يسرى إليها النهي المتعلق بالغصب ولا يكون متعلق الأمر العبادي مما سرى اليه النهي فلا تكون من صغريات مسألة النهي في العبادة، إذ لم يتعلق نهي بالعبادة لعدم السريان.
وعلى القول بالامتناع وان النهي عن الغصب المجتمع مع الامر بالصلاة يسري إلى الصلاة تكون الصلاة الساري لها النهي من الغصب المنهي عنه من صغريات مسألة النهي في العبادة، وقد أشار إلى إلى أن هذا يدل على الفرق بقوله: ((فانقدح ان الفرق...)) إلى آخر كلامه (قدس سره).