والجواب عنه أما إجمالا: فبأنه لابد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان (3)، مع أن قضية ظهور تلك الموارد،
____________________
(1) مثال الصلاة في الحمام وفي مواضع التهمة من اجتماع الوجوب والكراهة في صلاة الفريضة، ومن اجتماع الاستحباب والكراهة في صلاة النافلة.
ومثال الصوم في السفر فهو لاجتماع الاستحباب والكراهة بناءا على صحة الصوم المندوب في السفر على كراهة، واجتماع الاستحباب والكراهة أيضا في الصوم الندبي في الحضر كصوم يوم عاشوراء، فإنه قد وردت النصوص بكراهة صوم يوم عاشوراء.
(2) الصلاة في المسجد فريضة من اجتماع الوجوب والاستحباب، والصلاة في المسجد نافلة من اجتماع الاستحباب مع الاستحباب، والصلاة في الدار فريضة من اجتماع الوجوب والإباحة، والصلاة في الدار نافلة من اجتماع الاستحباب والإباحة، فاجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة في الصلاة في الدار فريضة مرة ونافلة أخرى، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاستحباب في الصلاة في المسجد فريضة مرة ونافلة أخرى.
(3) لقد أشار إلى ثلاثة أجوبة عن هذا الاشكال:
الأول: الجواب الاجمالي وحاصله: انه بعد قيام البرهان القطعي: في أن الحال في اجتماع الحكمين المتضادين في وجود واحد بعنوانين كحال اجتماعهما في واحد بعنوان واحد، ولا يعقل ان يكون ما قام الدليل العقلي على محاليته جائزا، فلابد من التأويل لما كان بظاهره يقتضي جواز اجتماع الحكمين في وجود واحد بعنوانين،
ومثال الصوم في السفر فهو لاجتماع الاستحباب والكراهة بناءا على صحة الصوم المندوب في السفر على كراهة، واجتماع الاستحباب والكراهة أيضا في الصوم الندبي في الحضر كصوم يوم عاشوراء، فإنه قد وردت النصوص بكراهة صوم يوم عاشوراء.
(2) الصلاة في المسجد فريضة من اجتماع الوجوب والاستحباب، والصلاة في المسجد نافلة من اجتماع الاستحباب مع الاستحباب، والصلاة في الدار فريضة من اجتماع الوجوب والإباحة، والصلاة في الدار نافلة من اجتماع الاستحباب والإباحة، فاجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة في الصلاة في الدار فريضة مرة ونافلة أخرى، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاستحباب في الصلاة في المسجد فريضة مرة ونافلة أخرى.
(3) لقد أشار إلى ثلاثة أجوبة عن هذا الاشكال:
الأول: الجواب الاجمالي وحاصله: انه بعد قيام البرهان القطعي: في أن الحال في اجتماع الحكمين المتضادين في وجود واحد بعنوانين كحال اجتماعهما في واحد بعنوان واحد، ولا يعقل ان يكون ما قام الدليل العقلي على محاليته جائزا، فلابد من التأويل لما كان بظاهره يقتضي جواز اجتماع الحكمين في وجود واحد بعنوانين،