____________________
ويرده ان العنوانين المتعلق بهما الأمر والنهي ليسا كفصلين للموجود الخارجي، إذ لا يعقل ان يكون للجنس الواحد فصلان عرضيان، ولا يمكن ان يكون الحيوان متفصلا بفصلين في عرض واحد كالناطقية والفرسية.
نعم انما يجوز ان يكون للجنس فصلان طوليان كالنامية للجسم والحساسية.
وقد اكتفى المصنف بالرد اجمالا بقوله: ((ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل... إلى آخر الجملة)).
الا انه لا يخفى انه من البعيد على صاحب الفصول ان يتوهم ذلك وخصوصا الثاني.
والمظنون ان صاحب الفصول يريد ان يقول إنه إذا تعلق الأمر والنهي بالجنس والفصل فبناءا على التعدد في الوجود يقال بالجواز، وبالامتناع بناءا على الاتحاد في الوجود.
ولا يخفى أيضا انه على هذا انما يتم كلامه بناءا على أن النزاع في هذه المسألة من ناحية التضاد بين الحكمين وهو التكليف المحال، واما إذا كان النزاع أعم من التكليف المحال والتكليف بالمحال - ولو من ناحية عدم القدرة على الامتثال - فان الجنس والفصل وان كانا متعددين في الوجود الا انه لا يعقل اختلافهما في الحكم، فلا يعقل ان يجتمع الأمر بالجنس والنهي عن الفصل أو بالعكس.
(1) لا يخفى انه بعد ان ثبت تضاد الاحكام وثبت ان متعلق التكليف هو الموجود الخارجي وثبت ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون - يتضح القول بالامتناع وانه لا سبيل إلى اجتماع الأمر والنهي في مجمع واحد، فان المطلوب بالصلاة في الدار
نعم انما يجوز ان يكون للجنس فصلان طوليان كالنامية للجسم والحساسية.
وقد اكتفى المصنف بالرد اجمالا بقوله: ((ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل... إلى آخر الجملة)).
الا انه لا يخفى انه من البعيد على صاحب الفصول ان يتوهم ذلك وخصوصا الثاني.
والمظنون ان صاحب الفصول يريد ان يقول إنه إذا تعلق الأمر والنهي بالجنس والفصل فبناءا على التعدد في الوجود يقال بالجواز، وبالامتناع بناءا على الاتحاد في الوجود.
ولا يخفى أيضا انه على هذا انما يتم كلامه بناءا على أن النزاع في هذه المسألة من ناحية التضاد بين الحكمين وهو التكليف المحال، واما إذا كان النزاع أعم من التكليف المحال والتكليف بالمحال - ولو من ناحية عدم القدرة على الامتثال - فان الجنس والفصل وان كانا متعددين في الوجود الا انه لا يعقل اختلافهما في الحكم، فلا يعقل ان يجتمع الأمر بالجنس والنهي عن الفصل أو بالعكس.
(1) لا يخفى انه بعد ان ثبت تضاد الاحكام وثبت ان متعلق التكليف هو الموجود الخارجي وثبت ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون - يتضح القول بالامتناع وانه لا سبيل إلى اجتماع الأمر والنهي في مجمع واحد، فان المطلوب بالصلاة في الدار