____________________
بخلاف الاحتمال الأول فان الفعل حيث كان نقيضا لما هو المستحب الحقيقي يكون مكروها حقيقة لا بالعرض والمجاز، وهو كساير المكروهات من ناحية كون الكراهة فيه حقيقية وان اختلف عنها بان سائر المكروهات للمفسدة في الفعل وهذه الكراهة ليست للمفسدة والحزازة في الفعل، بل لأن في الفعل يحصل عدم المستحب الأقوى، واما في كون الكراهة فيه حقيقية فهو لا يختلف عن ساير المكروهات، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت الا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي... إلى آخر كلامه)).
(1) لا يخفى ان النهي مولوي على كلا الاحتمالين اللذين عبر عنهما المصنف بالقسمين وهو ان النهي عن الفعل باعتبار كون تركه ذا مصلحة أو النهي عن الفعل باعتبار كون الترك ملازما لما فيه المصلحة.
غايته ان النهي على الأول حقيقي وعلى الثاني بالعرض والمجاز، وقد أشار في قوله نعم انه يمكن ان يكون النهي في كلا القسمين ارشاديا إما بقصد الإرشاد إلى الترك الذي هو مستحب بنفسه وانه أرجح من الفعل لقوة مصلحته على مصلحة الفعل، أو بقصد الارشاد إلى الترك لكونه ملازما لما فيه المصلحة التي هي أقوى من مصلحة الفعل، وإذا كان النهي ارشاديا فهو نهي حقيقي ارشادي في كلا القسمين، فان كون النهي حقيقيا تارة وبالعرض والمجاز أخرى انما هو في النهي المولوي لا في الارشادي لأنه ارشاد حقيقة على كل حال سواء كان ارشادا إلى المصلحة في نفس الترك أو ارشادا إلى المصلحة في ملازمه ولذا قال: ((وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز)): أي على الارشاد يكون النهي على نحو الحقيقة مطلقا في كلا القسمين ولا يكون بالعرض والمجاز.
(1) لا يخفى ان النهي مولوي على كلا الاحتمالين اللذين عبر عنهما المصنف بالقسمين وهو ان النهي عن الفعل باعتبار كون تركه ذا مصلحة أو النهي عن الفعل باعتبار كون الترك ملازما لما فيه المصلحة.
غايته ان النهي على الأول حقيقي وعلى الثاني بالعرض والمجاز، وقد أشار في قوله نعم انه يمكن ان يكون النهي في كلا القسمين ارشاديا إما بقصد الإرشاد إلى الترك الذي هو مستحب بنفسه وانه أرجح من الفعل لقوة مصلحته على مصلحة الفعل، أو بقصد الارشاد إلى الترك لكونه ملازما لما فيه المصلحة التي هي أقوى من مصلحة الفعل، وإذا كان النهي ارشاديا فهو نهي حقيقي ارشادي في كلا القسمين، فان كون النهي حقيقيا تارة وبالعرض والمجاز أخرى انما هو في النهي المولوي لا في الارشادي لأنه ارشاد حقيقة على كل حال سواء كان ارشادا إلى المصلحة في نفس الترك أو ارشادا إلى المصلحة في ملازمه ولذا قال: ((وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز)): أي على الارشاد يكون النهي على نحو الحقيقة مطلقا في كلا القسمين ولا يكون بالعرض والمجاز.