____________________
لا يبقى مجال مع أحدهما للأخرى مع كونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب)).
وقد أشار إلى أنه مع القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لابد من القول بصحة الصلاة حال الخروج في سعة الوقت أيضا، ولكنها لا بقصد امرها بل بقصد ملاكها ومحبوبيتها بقوله: ((لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في سعة الوقت صحيحة وان لم تكن مأمورا بها)).
هذا غاية ما يمكن في تقريب مختار المصنف في صحة الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت أيضا، ولكنه يمكن ان يقال إن الاجماع على الصحة في حال الضيق لا يكشف عن غلبة ملاك الأمر الصلاتي على ملاك الغصب مطلقا ولو في حال السعة، بل ما يستكشف منه هو كون مصلحة الصلاة مقدمة على مفسدة الغصب حيث تفوت الصلاة رأسا، وانما تفوت الصلاة رأسا في ضيق الوقت لا في السعة.
نعم لازم ذلك أنه عند الضيق يسقط النهي عن الخروج قبل الدخول فلا يكون الخروج قبل الدخول منهيا عنه قبل الدخول عند ضيق الوقت، هذا مضافا إلى أن الصلاة إذا كانت مصلحتها غالبة على مفسدة الخروج لا يكون الفرد المبتلى بالغصب ضدا للفرد غير المبتلى بالغصب، لأنه مع غلبة المصلحة الصلاتية على مفسدة الغصب لا تكون المصلحة الصلاتية ذا حزازة ومنقصة والله العالم.
(1) لا يخفى ان هذا يشتمل على مطالب ثلاثة:
الأول: ان مسألة باب الاجتماع ابتداءا من باب التزاحم لا من باب التعارض وبيان الفرق بين البابين وقد مر هذا مفصلا في الأمر التاسع من الأمور التي ذكرها مقدمة للدخول في مسألة باب الاجتماع، ويتكفل بيان هذا المطلب هنا قوله: ((قد مر في بعض المقدمات))... إلى حد قوله ((لا يخفى ان ترجيح)).
وقد أشار إلى أنه مع القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لابد من القول بصحة الصلاة حال الخروج في سعة الوقت أيضا، ولكنها لا بقصد امرها بل بقصد ملاكها ومحبوبيتها بقوله: ((لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في سعة الوقت صحيحة وان لم تكن مأمورا بها)).
هذا غاية ما يمكن في تقريب مختار المصنف في صحة الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت أيضا، ولكنه يمكن ان يقال إن الاجماع على الصحة في حال الضيق لا يكشف عن غلبة ملاك الأمر الصلاتي على ملاك الغصب مطلقا ولو في حال السعة، بل ما يستكشف منه هو كون مصلحة الصلاة مقدمة على مفسدة الغصب حيث تفوت الصلاة رأسا، وانما تفوت الصلاة رأسا في ضيق الوقت لا في السعة.
نعم لازم ذلك أنه عند الضيق يسقط النهي عن الخروج قبل الدخول فلا يكون الخروج قبل الدخول منهيا عنه قبل الدخول عند ضيق الوقت، هذا مضافا إلى أن الصلاة إذا كانت مصلحتها غالبة على مفسدة الخروج لا يكون الفرد المبتلى بالغصب ضدا للفرد غير المبتلى بالغصب، لأنه مع غلبة المصلحة الصلاتية على مفسدة الغصب لا تكون المصلحة الصلاتية ذا حزازة ومنقصة والله العالم.
(1) لا يخفى ان هذا يشتمل على مطالب ثلاثة:
الأول: ان مسألة باب الاجتماع ابتداءا من باب التزاحم لا من باب التعارض وبيان الفرق بين البابين وقد مر هذا مفصلا في الأمر التاسع من الأمور التي ذكرها مقدمة للدخول في مسألة باب الاجتماع، ويتكفل بيان هذا المطلب هنا قوله: ((قد مر في بعض المقدمات))... إلى حد قوله ((لا يخفى ان ترجيح)).