____________________
إلا ان يقال بالتلازم ما بين ما بالعرض وما بالذات حتى في الاقتضائية والفعلية.
قوله: ((بالعرض والمجاز)). لا يخفى ان ظاهر العبارة ان قوله بالعرض والمجاز من متممات الاستحباب المولوي الاقتضائي، وهو ينافي ما مر فعلا، فلابد وأن يكون مراده انه بالعرض والمجاز بالنسبة إلى الواجب، وقد عرفت انه يمكن ان يكون فعليا بالنسبة كما مر منه التصريح بأنه بالنسبة إلى الواجب فعلي بالعرض والمجاز فيما كان ملاك الاستحباب هو المصداق الملازم للواجب.
(1) القسم الذي لا بدل له إذا اجتمع معه العنوان الاستحبابي.
فاما ان يكون منطبقا عليه بنحو الاتحاد أو يكون مصداقه ملازما له فإن كان العنوان الراجح الاستحبابي منطبقا على نفس الواجب الذي لا بدل له، فعلى الامتناع لا يعقل ان يكون الأمر الاستحبابي باقيا على ما هو عليه من كونه أمرا استحبابيا مباينا للأمر الوجوبي، لأنه بعد اتحادهما مصداقا اتحادا حقيقيا وقد جمعهما وجود واحد حقيقي يلزمه ان يكون ذلك الوجود الواحد بماله من حدود مصداقا للواجب، فلابد وان يندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي ويكون مؤكدا له ولا يبقى أمرا استحبابيا في قبال الأمر الوجوبي، والى هذا أشار بقوله: ((فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد ايجابه الا انه يوجب استحبابه أصلا)) وإذا لم يبق الأمر الاستحبابي بحاله فلا يتأتى فيه ما قلناه في القسم السابق: من امكان كونه للارشاد إلى أفضل الافراد، إذا المفروض انه
قوله: ((بالعرض والمجاز)). لا يخفى ان ظاهر العبارة ان قوله بالعرض والمجاز من متممات الاستحباب المولوي الاقتضائي، وهو ينافي ما مر فعلا، فلابد وأن يكون مراده انه بالعرض والمجاز بالنسبة إلى الواجب، وقد عرفت انه يمكن ان يكون فعليا بالنسبة كما مر منه التصريح بأنه بالنسبة إلى الواجب فعلي بالعرض والمجاز فيما كان ملاك الاستحباب هو المصداق الملازم للواجب.
(1) القسم الذي لا بدل له إذا اجتمع معه العنوان الاستحبابي.
فاما ان يكون منطبقا عليه بنحو الاتحاد أو يكون مصداقه ملازما له فإن كان العنوان الراجح الاستحبابي منطبقا على نفس الواجب الذي لا بدل له، فعلى الامتناع لا يعقل ان يكون الأمر الاستحبابي باقيا على ما هو عليه من كونه أمرا استحبابيا مباينا للأمر الوجوبي، لأنه بعد اتحادهما مصداقا اتحادا حقيقيا وقد جمعهما وجود واحد حقيقي يلزمه ان يكون ذلك الوجود الواحد بماله من حدود مصداقا للواجب، فلابد وان يندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي ويكون مؤكدا له ولا يبقى أمرا استحبابيا في قبال الأمر الوجوبي، والى هذا أشار بقوله: ((فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد ايجابه الا انه يوجب استحبابه أصلا)) وإذا لم يبق الأمر الاستحبابي بحاله فلا يتأتى فيه ما قلناه في القسم السابق: من امكان كونه للارشاد إلى أفضل الافراد، إذا المفروض انه