____________________
العقاب، فان المضطر إلى ترك الواجب أو فعل الحرام بسوء اختياره يسقط خطابه ولا يسقط العقاب عنه.
(1) لا يخفى انه كان الكلام في الخروج من حيث كونه منهيا عنه للغصب أو مأمورا به لأنه مقدمة للتخلص الواجب.
وفي قوله: ثم لا يخفى يريد ان يستعرض حكم الصلاة الواقعة في حال الخروج.
وحاصله: انه بناءا على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين لا مانع من صحة الصلاة في حال الخروج، لأنه إذا كانت الصلاة الواقعة في حال الدخول والبقاء صحيحة بناءا على جواز الاجتماع فلا يعقل ان يكون الخروج أشد منهما ان لم يكن أخف حالا منها، لوجود ملاك المقدمية فيه ولو للملازم للواجب، ولذا قال (قدس سره): ((لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا)): أي دخولا وبقاءا وخروجا سواء كان بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار.
واما بناءا على الامتناع، فإن كان كونه في الدار المغصوبة وقع منه بالاضطرار بان قسر على ذلك فلا اشكال في صحة صلاته دخولا وبقاءا وخروجا لان المانع من صحة الصلاة هو النهي، ومع الاضطرار لا بسوء الاختيار يسقط النهي ولا يكون التصرف في ملك الغير بغير إذنه مبغوضا من المكلف، حيث كان تصرفه لا بسوء اختياره بل بالقسر والاضطرار، وإذا لم يكن الكون في الدار مبغوضا فلا مانع من تأثير ملاك الأمر بالصلاة في تلك الحال لما مر مفصلا ان المتزاحمين إذا سقط أحدهما عن التأثير لا مانع من تأثير الآخر، ولذا قال (قدس سره): ((واما على القول بالامتناع
(1) لا يخفى انه كان الكلام في الخروج من حيث كونه منهيا عنه للغصب أو مأمورا به لأنه مقدمة للتخلص الواجب.
وفي قوله: ثم لا يخفى يريد ان يستعرض حكم الصلاة الواقعة في حال الخروج.
وحاصله: انه بناءا على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين لا مانع من صحة الصلاة في حال الخروج، لأنه إذا كانت الصلاة الواقعة في حال الدخول والبقاء صحيحة بناءا على جواز الاجتماع فلا يعقل ان يكون الخروج أشد منهما ان لم يكن أخف حالا منها، لوجود ملاك المقدمية فيه ولو للملازم للواجب، ولذا قال (قدس سره): ((لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا)): أي دخولا وبقاءا وخروجا سواء كان بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار.
واما بناءا على الامتناع، فإن كان كونه في الدار المغصوبة وقع منه بالاضطرار بان قسر على ذلك فلا اشكال في صحة صلاته دخولا وبقاءا وخروجا لان المانع من صحة الصلاة هو النهي، ومع الاضطرار لا بسوء الاختيار يسقط النهي ولا يكون التصرف في ملك الغير بغير إذنه مبغوضا من المكلف، حيث كان تصرفه لا بسوء اختياره بل بالقسر والاضطرار، وإذا لم يكن الكون في الدار مبغوضا فلا مانع من تأثير ملاك الأمر بالصلاة في تلك الحال لما مر مفصلا ان المتزاحمين إذا سقط أحدهما عن التأثير لا مانع من تأثير الآخر، ولذا قال (قدس سره): ((واما على القول بالامتناع