ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه، وأن تعدد الوجه يجدي في دفعها، ولا يتفاوت في ذلك أصلا
____________________
عن الجمع بينهما فلو تركهما أو ترك أحدهما لا يكون عاصيا، فإذا نهى المولى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار بان يكون النهي عن التصرف في الدار المقرون بالمجالسة مع الاغيار فيكون المطلوب بهذا النهي ترك أحدهما، وهذا معنى كون النهي تخييريا، فعصيان هذا النهي لا يكون الا بالجمع بين الفردين، فاجتماع الامر التخييري بين الصلاة والصوم الذي يحصل امتثاله باتيان الصلاة - مثلا - انما يجتمع مع هذا النهي التخييري عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار في الصلاة في الدار مع مجالسة الاغيار ولذا قال: ((فصلى فيها)): أي في الدار ((مع مجالستهم)): أي مع مجالسة الاغيار، فإنه يجتمع - في هذه الحركة الصلاتية عنوان الامر المتعلق بالصلاة على نحو التخيير والنهي عن هذه الحركة في الدار المقرونة بمجالسة الاغيار - الأمر والنهي، فان قلنا بالجواز وعدم السراية فتقع صحيحة، وان قلنا بالامتناع والسراية وتغليب النهي أو التساقط فلا تصح.
وحال الأمر والنهي التخييري حال الامر بالصلاة تعيينيا والنهي عن التصرف في الدار تعيينيا من وجود الملاك ومجئ أدلة الطرفين، والى هذا أشار بقوله: ((كان حال الصلاة فيها)) على نحو التخيير ((حالها)) على نحو التعيين من وجود ملاك النزاع ومجئ الأدلة... إلى آخر كلامه.
وحال الأمر والنهي التخييري حال الامر بالصلاة تعيينيا والنهي عن التصرف في الدار تعيينيا من وجود الملاك ومجئ أدلة الطرفين، والى هذا أشار بقوله: ((كان حال الصلاة فيها)) على نحو التخيير ((حالها)) على نحو التعيين من وجود ملاك النزاع ومجئ الأدلة... إلى آخر كلامه.