____________________
لا يعقل ان يكون باعثا إلى ايجاده بحيث يعاقب على تركه وباعثا له بحيث لا يعاقب على تركه وكذلك الحرمة والكراهة، ومثله أحدها مع الإباحة والترخيص.
واما في مرحلة الانشاء وجعل القانون فحيث ان انشاء الحكم في تلك المرتبة لا يستلزم تحريكا ولا بعثا فلا مانع من أن ينشأ على طبق المصلحة حكما قانونيا، وعلى طبق المفسدة حكما قانونيا بحيث لا يكون الحكم باعثا إلى الايجاد والى عدم الايجاد للشيء الواحد، ولذا لا وجه لتضاد الاحكام في هذه المرتبة فان وجودها ليس الا وجودا انشائيا قانونيا لا باعثا ولا زاجرا، ولذا قال (قدس سره): ((لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها... إلى آخر كلامه)).
وأشار إلى عدم تضادها في المرتبة الانشائية ((وان لم يكن بينها مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة... إلى آخر كلامه)).
واما عدم تضادها في مرتبة الاقتضاء وهي مرحلة المصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في الأشياء، فلوضوح امكان اشتمال الموجود الواحد على المصلحة والمفسدة معا وهو مشاهد وجدانا، مضافا إلى أن الاحكام إذا لم يكن بينها تضاد في مرحلة الانشاء فلابد وان لا يكون بينها تضاد في المرتبة السابقة، وإلا لكان التضاد متحققا في المرتبة اللاحقة لها أيضا.
وقد أشار المصنف إلى أن التضاد في المرتبة الفعلية معناه ان الاجتماع يكون من التكليف المحال بنفسه ذاتا، وليس هو من التكليف بالمحال الذي يكون المانع فيه عدم القدرة، ولذا ان من يقول بجواز التكليف بغير المقدور لا يقول بامكان اجتماع الحكمين المتضادين بقوله: ((فاستحالة اجتماع الأمر والنهي... إلى آخر كلامه)).
واما في مرحلة الانشاء وجعل القانون فحيث ان انشاء الحكم في تلك المرتبة لا يستلزم تحريكا ولا بعثا فلا مانع من أن ينشأ على طبق المصلحة حكما قانونيا، وعلى طبق المفسدة حكما قانونيا بحيث لا يكون الحكم باعثا إلى الايجاد والى عدم الايجاد للشيء الواحد، ولذا لا وجه لتضاد الاحكام في هذه المرتبة فان وجودها ليس الا وجودا انشائيا قانونيا لا باعثا ولا زاجرا، ولذا قال (قدس سره): ((لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها... إلى آخر كلامه)).
وأشار إلى عدم تضادها في المرتبة الانشائية ((وان لم يكن بينها مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة... إلى آخر كلامه)).
واما عدم تضادها في مرتبة الاقتضاء وهي مرحلة المصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في الأشياء، فلوضوح امكان اشتمال الموجود الواحد على المصلحة والمفسدة معا وهو مشاهد وجدانا، مضافا إلى أن الاحكام إذا لم يكن بينها تضاد في مرحلة الانشاء فلابد وان لا يكون بينها تضاد في المرتبة السابقة، وإلا لكان التضاد متحققا في المرتبة اللاحقة لها أيضا.
وقد أشار المصنف إلى أن التضاد في المرتبة الفعلية معناه ان الاجتماع يكون من التكليف المحال بنفسه ذاتا، وليس هو من التكليف بالمحال الذي يكون المانع فيه عدم القدرة، ولذا ان من يقول بجواز التكليف بغير المقدور لا يقول بامكان اجتماع الحكمين المتضادين بقوله: ((فاستحالة اجتماع الأمر والنهي... إلى آخر كلامه)).