الأول: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، ومندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للامر، وبالآخر للنهي، وإن كان كليا مقولا على كثيرين، كالصلاة في المغصوب، وإنما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا، ولو جمعهما واحد مفهوما، كالسجود لله تعالى، والسجود للصنم مثلا، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية (1).
____________________
إما ان يكون الامر مما يسعه بالفعل ولا يسعه النهي بالفعل أو بالعكس.
ومما ذكرنا ظهر: ان المراد من الجواز وعدم الجواز هو الامكان وعدم الامكان.
والقائل بالتفصيل يقول: بأنه ممكن عقلا ولكنه ممتنع وغير ممكن عرفا.
(1) لا يخفى ان الواحد قد يكون جنسيا كالسجود، وقد يكون نوعيا كنوع السجود المتفصل بكونه لله والمتفصل بكونه لغير الله، وقد يكون صنفيا كالسجود لشكر الله والسجود خضوعا له تعالى وكالسجود للصنم أو السجود للنار، وقد يكون شخصيا كالسجود الخارجي لله.
ولا وجه لاختصاص الواحد الشخصي بالنزاع، لأن موضوع النزاع هو ان الواحد إذا كان مجمعا لمتعلقي الأمر والنهي هل يقع به امتثال الأمر وعصيان النهي؟ ولازم هذا بقاء كل من متعلقي الأمر والنهي بحيث يسعان هذا المجمع أو يمتنع ذلك ولا يعقل بقاؤهما كذلك، بل اما ان يبقى أحدهما أو يسقطا معا للمعارضة أو المزاحمة على ما سيأتي الإشارة اليه في الأمر التاسع.
ومما ذكرنا ظهر: ان المراد من الجواز وعدم الجواز هو الامكان وعدم الامكان.
والقائل بالتفصيل يقول: بأنه ممكن عقلا ولكنه ممتنع وغير ممكن عرفا.
(1) لا يخفى ان الواحد قد يكون جنسيا كالسجود، وقد يكون نوعيا كنوع السجود المتفصل بكونه لله والمتفصل بكونه لغير الله، وقد يكون صنفيا كالسجود لشكر الله والسجود خضوعا له تعالى وكالسجود للصنم أو السجود للنار، وقد يكون شخصيا كالسجود الخارجي لله.
ولا وجه لاختصاص الواحد الشخصي بالنزاع، لأن موضوع النزاع هو ان الواحد إذا كان مجمعا لمتعلقي الأمر والنهي هل يقع به امتثال الأمر وعصيان النهي؟ ولازم هذا بقاء كل من متعلقي الأمر والنهي بحيث يسعان هذا المجمع أو يمتنع ذلك ولا يعقل بقاؤهما كذلك، بل اما ان يبقى أحدهما أو يسقطا معا للمعارضة أو المزاحمة على ما سيأتي الإشارة اليه في الأمر التاسع.