____________________
وقد أشار إلى أن المعصية المستندة إلى السيد إذا جاز إرادة عدم النفوذ فيها فالمعصية المستندة إلى الله أيضا يجوز إرادة عدم النفوذ منها بقوله: ((ولا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به كما أطلق عليه)) أي كما اطلق العصيان على عمل لم يمضه السيد ولم يأذن به كذلك يكون المراد من المعصية المنسوبة إلى الله هو العمل الذي لم يمضه ولم يأذن به، ولذا قال: ((كما أطلق عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه انه معصية)).
وقد أشار إلى ما ذكرنا من أن هذه القرائن ان لم توجب كون لفظ المعصية ظاهرة في عدم النفوذ فلا أقل من أن يكون احتمالا مساويا لإرادة الحرمة منها بقوله: ((وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم)).
(1) الفخر هو فخر المحققين فإنه المحكي عنه موافقة أبي حنيفة والشيباني في كون النهي دالا على صحة ما يتعلق به وترتب أثره عليه مطلقا سواء كان معاملة أو عبادة بدعوى انه لا بد وأن يكون متعلق كل حكم من الاحكام مقدورا للمكلف فكما ان الامر لا يمكن ان يتعلق بغير المقدور كذلك النهي لا بد وان لا يتعلق بغير المقدور.
ومن الواضح: ان اتيان العبادة مثلا التي لا تترتب عليها الصحة وان كان مقدورا الا انها ليست عبادة فالعبادة المتعلق بها النهي بما هي عبادة لا بد وأن تكون هي العبادة الصحيحة، وإذا كان النهي المتعلق بالعبادة يقتضي صحتها فاقتضاؤه للصحة في المعاملة بطريق أولى لأنه ليس في المعاملة قصد القربة حتى تتوهم المنافاة للنهي بدوا وان كان بمقتضى هذا البرهان يستكشف انه لا منافاة في ذلك والا كان النهي متعلقا بغير المقدور، واشتراط القدرة في متعلق النهي مما لا ريب فيه كاشتراطها في متعلق الأمر.
وقد أشار إلى ما ذكرنا من أن هذه القرائن ان لم توجب كون لفظ المعصية ظاهرة في عدم النفوذ فلا أقل من أن يكون احتمالا مساويا لإرادة الحرمة منها بقوله: ((وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم)).
(1) الفخر هو فخر المحققين فإنه المحكي عنه موافقة أبي حنيفة والشيباني في كون النهي دالا على صحة ما يتعلق به وترتب أثره عليه مطلقا سواء كان معاملة أو عبادة بدعوى انه لا بد وأن يكون متعلق كل حكم من الاحكام مقدورا للمكلف فكما ان الامر لا يمكن ان يتعلق بغير المقدور كذلك النهي لا بد وان لا يتعلق بغير المقدور.
ومن الواضح: ان اتيان العبادة مثلا التي لا تترتب عليها الصحة وان كان مقدورا الا انها ليست عبادة فالعبادة المتعلق بها النهي بما هي عبادة لا بد وأن تكون هي العبادة الصحيحة، وإذا كان النهي المتعلق بالعبادة يقتضي صحتها فاقتضاؤه للصحة في المعاملة بطريق أولى لأنه ليس في المعاملة قصد القربة حتى تتوهم المنافاة للنهي بدوا وان كان بمقتضى هذا البرهان يستكشف انه لا منافاة في ذلك والا كان النهي متعلقا بغير المقدور، واشتراط القدرة في متعلق النهي مما لا ريب فيه كاشتراطها في متعلق الأمر.