____________________
بأن يتفقوا على أنه لا دلالة التزامية وان النزاع انما هو في الملازمة الواقعية وعدمها، ويمكن ان يكون لفظيا بان يتفقوا انه لا ملازمة واقعا ولكن النزاع في الدلالة الالتزامية، ويمكن أن تكون عقلية ولفظية بأن يكون القول بالفساد لأجل أن يكون الدال على الفساد العقل للملازمة الواقعية، واللفظ للدلالة الالتزامية، وأن يكون القول بالصحة لعدم الملازمة بالصحة لعدم الملازمة الواقعية ولعدم الدلالة الالتزامية.
قوله (قدس سره): ((لا يكاد يكون)) ليس غرضه (قدس سره) انه من المحال كون البحث في مسألة الاجتماع لفظيا، بل غرضه بعد العلم بأن المهم لهم هو تحقق التضاد وعدمه نعلم قطعا بأن البحث في تلك المسألة عقلي لا لفظي.
(2) قد مر في مبحث مقدمة الواجب انقسام الأمر إلى أقسام: وجوبي واستحبابي ونفسي وغيري وأصلي وتبعي، والنهي كذلك ينقسم - أيضا - إلى تحريمي وتنزيهي ونفسي وغيري واصلي وتبعي.
ولا إشكال في دخول النهي التحريمي في العنوان، واما النهي التنزيهي فقد يقال بعدم شمول العنوان له، لدعوى انصراف لفظ النهي إلى التحريمي بالخصوص، إلا انه لا وجه لخروجه عن محل النزاع وان كان لفظ النهي منصرفا عنه، لان الملاك الموجب للفساد في التحريمي موجود في التنزيهي وهو ان الصحة في العبادة هي موافقة الأمر والنهي عن الشيء يضاد الأمر به، فمع تحقق النهي عن العبادة لا بد وان لا يكون لها أمر، فمع ارتفاع الأمر لا تحصل الصحة التي هي في العبادة بمعنى موافقة الأمر، وهذا الملاك بعينه موجود في النهي التنزيهي، فان النهي التنزيهي أيضا يضاد الأمر فان طلب الترك مضاد لطلب الإيجاد، ومع وجود الملاك فيه لا وجه لخروجه عن محل النزاع.
قوله (قدس سره): ((لا يكاد يكون)) ليس غرضه (قدس سره) انه من المحال كون البحث في مسألة الاجتماع لفظيا، بل غرضه بعد العلم بأن المهم لهم هو تحقق التضاد وعدمه نعلم قطعا بأن البحث في تلك المسألة عقلي لا لفظي.
(2) قد مر في مبحث مقدمة الواجب انقسام الأمر إلى أقسام: وجوبي واستحبابي ونفسي وغيري وأصلي وتبعي، والنهي كذلك ينقسم - أيضا - إلى تحريمي وتنزيهي ونفسي وغيري واصلي وتبعي.
ولا إشكال في دخول النهي التحريمي في العنوان، واما النهي التنزيهي فقد يقال بعدم شمول العنوان له، لدعوى انصراف لفظ النهي إلى التحريمي بالخصوص، إلا انه لا وجه لخروجه عن محل النزاع وان كان لفظ النهي منصرفا عنه، لان الملاك الموجب للفساد في التحريمي موجود في التنزيهي وهو ان الصحة في العبادة هي موافقة الأمر والنهي عن الشيء يضاد الأمر به، فمع تحقق النهي عن العبادة لا بد وان لا يكون لها أمر، فمع ارتفاع الأمر لا تحصل الصحة التي هي في العبادة بمعنى موافقة الأمر، وهذا الملاك بعينه موجود في النهي التنزيهي، فان النهي التنزيهي أيضا يضاد الأمر فان طلب الترك مضاد لطلب الإيجاد، ومع وجود الملاك فيه لا وجه لخروجه عن محل النزاع.