وأما بحسب مقام الدلالة والاثبات، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان، إذا احرز أن المناط من قبيل الثاني، فلابد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير، وإلا فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، لكونه أقوى مناطا، فلا مجال
____________________
المتحقق، وإذا لم يتحقق أصلا ولا واحد من المناطين يكون حكم المورد حكما آخر سواء قلنا في مورد تحقق كلا المناطين بالجواز أو بالامتناع، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((واما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك)): أي مناط متحقق في مورد التصادق بالفعل ((فلا يكون من هذا الباب)): أي من باب الاجتماع... إلى آخر كلامه.
(1) قد أشرنا انه سيذكر ان كلامه من أول هذا الامر إلى هنا انما هو في مرحلة الثبوت.
قوله: ((وإلا فلا تعارض في البين)) أي وان أحرزنا كلا المناطين.
قوله: ((بل كان من باب التزاحم)). قد عرفت أنه يكون موردهما مورد التزاحم بناءا على الامتناع لا الجواز، وقد عرفت أيضا انه انما يكونان من المتزاحمين لا المتعارضين فيما إذا كانا متعرضين لا للحكم الفعلي، ويدل عليه قوله فيما بعد: لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض.
قوله: ((لو لم يوفق بينهما)). أي ان ملاحظة مرجحات باب المعارضة انما هو فيما إذا لم يحرز قوة أحد المناطين أو كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا، وإلا فيتقدم الأقوى منهما مناطا أو المضيق منهما ولا يلاحظ بينهما مرجحات باب المعارضة ويحمل الأضعف منهما أو الموسع على الحكم الاقتضائي.
(1) قد أشرنا انه سيذكر ان كلامه من أول هذا الامر إلى هنا انما هو في مرحلة الثبوت.
قوله: ((وإلا فلا تعارض في البين)) أي وان أحرزنا كلا المناطين.
قوله: ((بل كان من باب التزاحم)). قد عرفت أنه يكون موردهما مورد التزاحم بناءا على الامتناع لا الجواز، وقد عرفت أيضا انه انما يكونان من المتزاحمين لا المتعارضين فيما إذا كانا متعرضين لا للحكم الفعلي، ويدل عليه قوله فيما بعد: لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض.
قوله: ((لو لم يوفق بينهما)). أي ان ملاحظة مرجحات باب المعارضة انما هو فيما إذا لم يحرز قوة أحد المناطين أو كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا، وإلا فيتقدم الأقوى منهما مناطا أو المضيق منهما ولا يلاحظ بينهما مرجحات باب المعارضة ويحمل الأضعف منهما أو الموسع على الحكم الاقتضائي.