____________________
وقد أشار إلى أن النهي ليس بنحو السالبة بانتفاء الموضوع للمكلف قبل تناوله ما ينحصر علاجه بشرب الخمر أو يهلك باستعماله له بقوله: ((فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر)) بان يترك تناول ذلك الشيء الموجب اما للهلكة التي هي أشد المحذورين أو لشرب الخمر الذي هو أقل المحذورين فيرشده العقل إلى شرب الخمر ((لئلا يقع في أشد المحذورين منهما)) فمثل هذا وهو الذي يترك الاقتحام فيما يؤدي إلى أحد هذين المحذورين ((يصدق)) هذا جواب لقوله فمن ترك الاقتحام، ومعناه ان التارك للاقتحام فيما يؤدي اليهما يصدق في حقه ((انه تركهما ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما)) فإنه قبل اقتحامه يقدر على ترك الوقوع فيما يوجب له أحد المحذورين، وحيث يكون قادرا على ذلك فلا مانع من توجه الخطاب اليه ولا يكون خطابه به بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وقد عرفت انه من البعيد جدا الالتزام بعدم عقاب مثل هذا المكلف العالم بان ما يتناوله يسبب له أحد المحذورين فيتناوله بسوء اختياره، فيمكن ان يكون ما استشهد به نقضا عليه أيضا لا مؤيدا لاستدلاله.
(1) هذا هو النقض الثاني، وحاصله: انه لو كان النهي والعقاب مختصا بالمقدور بلا واسطة لما صح النهي عن الفعل التوليدي، لأنه غير مقدور بلا واسطة وانما هو من المقدور بالواسطة، ولما صح العقاب عليه مع أن صحة النهي عنه والعقاب عليه من الواضح جدا، والفعل التوليدي هو المقدور عليه بالقدرة على سببه ولا يكون من الافعال المباشرية، فالعمد اليه وقصده بالعمد والقصد إلى سببه، فمن القى شخصا في بئر يهلك من وقع فيها يكون الهلاك مسببا عن الوقوع فيها المسبب ذلك الوقوع من الالقاء فيها، فنفس الهلاك يستند إلى الالقاء والالقاء يستند إلى فاعله، فالقصد
وقد عرفت انه من البعيد جدا الالتزام بعدم عقاب مثل هذا المكلف العالم بان ما يتناوله يسبب له أحد المحذورين فيتناوله بسوء اختياره، فيمكن ان يكون ما استشهد به نقضا عليه أيضا لا مؤيدا لاستدلاله.
(1) هذا هو النقض الثاني، وحاصله: انه لو كان النهي والعقاب مختصا بالمقدور بلا واسطة لما صح النهي عن الفعل التوليدي، لأنه غير مقدور بلا واسطة وانما هو من المقدور بالواسطة، ولما صح العقاب عليه مع أن صحة النهي عنه والعقاب عليه من الواضح جدا، والفعل التوليدي هو المقدور عليه بالقدرة على سببه ولا يكون من الافعال المباشرية، فالعمد اليه وقصده بالعمد والقصد إلى سببه، فمن القى شخصا في بئر يهلك من وقع فيها يكون الهلاك مسببا عن الوقوع فيها المسبب ذلك الوقوع من الالقاء فيها، فنفس الهلاك يستند إلى الالقاء والالقاء يستند إلى فاعله، فالقصد