وقد انقدح بما ذكرناه: أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا، وفي هذا القسم على القول بالجواز (2).
____________________
على النهي للحزازة والمنقصة المتحدة معها، لأن المفروض ان الصلاة في هذه المواضع تقع صحيحة مقصودا بها امتثال امرها، فأمرها موجود ولم تتغلب عليه هذه الحزازة والمنقصة، وعلى هذا فلا يعقل المحافظة معه على مولوية النهي وأنه يكون بالنسبة إلى الصلاة بالعرض والمجاز، لأن العرض والمجاز لابد فيه من كون وجود ما فيه الحزازة غير وجود الصلاة، ومع كونهما متحدين في وجود واحد لا معنى للعرض والمجاز، فلابد من حمل النهي على الارشاد إلى الحزازة والمنقصة التي تتشخص بها الصلاة بنحو ما مر ذكره مفصلا في القسم الثاني، والى هذا أشار بقوله: ((واما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنه صحة العبادة)): أي حيث إن المفروض صحة العبادة بقصد الأمر وهو يحتاج إلى بقاء الأمر ليكون مقصودا ((فيكون حال النهي فيه)): أي في هذا القسم الثالث الذي فرض اتحاد العبادة مع ما فيه الحزازة والمنقصة ((حاله)): أي حال النهي ((في القسم الثاني... إلى آخر كلامه)).
(1) هذا إشارة إلى كون هذا القسم الثالث بناءا على الامتناع وصحة الصلاة كما هو المفروض واتحادها مع الكون ذي الحزازة يكون هو القسم الثاني بعينه، لأن الكون بناءا على الاتحاد يكون من مشخصات الطبيعة الصلاتية فيكون للطبيعة تشخصات متفاوتة ومزيات مختلفة من حيث نقصان الثواب وعدمه.
(2) لا يخفى انه يظهر من عبارته انه لا معنى لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا على الجواز وعلى الامتناع، وفي القسم الثاني يصح تفسير
(1) هذا إشارة إلى كون هذا القسم الثالث بناءا على الامتناع وصحة الصلاة كما هو المفروض واتحادها مع الكون ذي الحزازة يكون هو القسم الثاني بعينه، لأن الكون بناءا على الاتحاد يكون من مشخصات الطبيعة الصلاتية فيكون للطبيعة تشخصات متفاوتة ومزيات مختلفة من حيث نقصان الثواب وعدمه.
(2) لا يخفى انه يظهر من عبارته انه لا معنى لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا على الجواز وعلى الامتناع، وفي القسم الثاني يصح تفسير