____________________
(1) وتوضيحه انه حيث كان القائل بالجواز بنى القول بالجواز على تعلق الأمر والنهي بالطبايع، واعترف بأنه على القول بالتعلق بالأفراد يقول بالامتناع، فلذا لم يتعرض المصنف إلى ذكر ذلك، وتعرض إلى أنه على القول بالتعلق بالطبايع أيضا لا مجال للقول بالجواز.
وتفصيله ان المتعلق للأمر والنهي: اما ان يكون ماهية نوعية، وهذا على نحوين:
لأنه تارة يكون لكل ماهية وجود على حدة ولكنهما يجتمعان في موضوع واحد، كما لو تعلق الأمر بالتستر ونهى عن التحرك في المغصوب فانحصر الستر بالمغصوب، فان المأمور به الهيئة التسترية وهي من الوضع والمنهي عنه الحركة في المغصوب والحركة عرفا هيئة الوضع وعند الانحصار يكون المقام من التكليف بالمحال.
وأخرى: يكون للماهية النوعية وجود واحد ولابد في مثل ذلك ان يكون ما تعلق به الأمر عين ما تعلق به النهي، وتدخل المسألة في دلالة النهي على الفساد، لوضوح انه لا يعقل ان يكون للماهية النوعية الواحدة وجودان، فلابد وأن يكون ما تعلق به الأمر عين ما تعلق به النهي.
واما ان يكون المتعلق للامر والنهي مختلفين بان يكون - مثلا - متعلق الأمر ماهية نوعية ومتعلق النهي عنوانا كالصلاة في الدار المغصوبة، فان متعلق الأمر طبيعة خاصة وماهية من الماهيات ومتعلق النهي عنوان.
أو يكون المتعلق لكل منهما عنوانا كالعالم والهاشمي وفي مثل هذين القسمين لا ينفع القائل بالجواز كون متعلق الأمر والنهي هو الطبيعة، لأن المتعلق للأمر والنهي
وتفصيله ان المتعلق للأمر والنهي: اما ان يكون ماهية نوعية، وهذا على نحوين:
لأنه تارة يكون لكل ماهية وجود على حدة ولكنهما يجتمعان في موضوع واحد، كما لو تعلق الأمر بالتستر ونهى عن التحرك في المغصوب فانحصر الستر بالمغصوب، فان المأمور به الهيئة التسترية وهي من الوضع والمنهي عنه الحركة في المغصوب والحركة عرفا هيئة الوضع وعند الانحصار يكون المقام من التكليف بالمحال.
وأخرى: يكون للماهية النوعية وجود واحد ولابد في مثل ذلك ان يكون ما تعلق به الأمر عين ما تعلق به النهي، وتدخل المسألة في دلالة النهي على الفساد، لوضوح انه لا يعقل ان يكون للماهية النوعية الواحدة وجودان، فلابد وأن يكون ما تعلق به الأمر عين ما تعلق به النهي.
واما ان يكون المتعلق للامر والنهي مختلفين بان يكون - مثلا - متعلق الأمر ماهية نوعية ومتعلق النهي عنوانا كالصلاة في الدار المغصوبة، فان متعلق الأمر طبيعة خاصة وماهية من الماهيات ومتعلق النهي عنوان.
أو يكون المتعلق لكل منهما عنوانا كالعالم والهاشمي وفي مثل هذين القسمين لا ينفع القائل بالجواز كون متعلق الأمر والنهي هو الطبيعة، لأن المتعلق للأمر والنهي