____________________
(1) لما فرغ من اثبات الامتناع شرع في التعرض لأدلة المجوزين التي منها ما أشار اليه بقوله: ((لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد)).
وحاصله: وقد مر بعض الكلام فيه في الأمر التاسع، انه لو كان متعلق الأمر والنهي هو الافراد للزم اجتماع الضدين لتضاد الحكمين المجتمعين في الفرد الواحد الذي هو الماهية الموجودة بما لها من المشخصات، خصوصا بناءا على أن تشخص الطبيعة بما يلازمها من المقولات المقارنة لها في الوجود، فان الفرد الصلاتي - مثلا - هو المطلوب بما له من المشخصات المقارنة له التي منها كونه في المكان المغصوب، فيكون الفرد بما له من التشخص الغصبي مطلوبا وتشخصه الغصبي منهي عنه فيجتمع الحكمان المتضادان في الوجود الواحد بتشخصه.
واما إذا كان متعلق الأمر والنهي هي الطبايع وحيث إن الطبيعة من دون تقيدها بالوجود لا يتعلق بها غرض وانما تكون متحملة للغرض حيث تقيد بالوجود ولا داعي لكون المتعلق هو وجودها، إذ الظاهر أن نفس الطبيعة هي المتعلق، ولكن علمنا عقلا انها بما هي لا تكون متحملة للغرض، فلابد من مخالفة الظاهر بمقدار الحاجة وهو كون الطبيعة مقيدة بالوجود بنحو ان يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، إذ لا داعي إلى دخول القيد بعد ان كان التقيد به كافيا، وإذا كان متعلق الأمر والنهي هو الطبايع المقيدة بالوجود بنحو ان يكون القيد خارجا، ففي مقام تعلق الأمر والنهي فالوجود خارج عن متعلق الحكمين فلا اجتماع لهما في مجمع واحد، إذ متعلق كل منهما طبيعة غير الطبيعة المتعلق بها الآخر فإنهما انما يجتمعان في مقام التعلق إذا كان الوجود داخلا، وقد عرفت خروجه عما هو المتعلق، إذ المفروض ان المتعلق لكل منهما هو طبيعة غير الطبيعة الأخرى.
وحاصله: وقد مر بعض الكلام فيه في الأمر التاسع، انه لو كان متعلق الأمر والنهي هو الافراد للزم اجتماع الضدين لتضاد الحكمين المجتمعين في الفرد الواحد الذي هو الماهية الموجودة بما لها من المشخصات، خصوصا بناءا على أن تشخص الطبيعة بما يلازمها من المقولات المقارنة لها في الوجود، فان الفرد الصلاتي - مثلا - هو المطلوب بما له من المشخصات المقارنة له التي منها كونه في المكان المغصوب، فيكون الفرد بما له من التشخص الغصبي مطلوبا وتشخصه الغصبي منهي عنه فيجتمع الحكمان المتضادان في الوجود الواحد بتشخصه.
واما إذا كان متعلق الأمر والنهي هي الطبايع وحيث إن الطبيعة من دون تقيدها بالوجود لا يتعلق بها غرض وانما تكون متحملة للغرض حيث تقيد بالوجود ولا داعي لكون المتعلق هو وجودها، إذ الظاهر أن نفس الطبيعة هي المتعلق، ولكن علمنا عقلا انها بما هي لا تكون متحملة للغرض، فلابد من مخالفة الظاهر بمقدار الحاجة وهو كون الطبيعة مقيدة بالوجود بنحو ان يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، إذ لا داعي إلى دخول القيد بعد ان كان التقيد به كافيا، وإذا كان متعلق الأمر والنهي هو الطبايع المقيدة بالوجود بنحو ان يكون القيد خارجا، ففي مقام تعلق الأمر والنهي فالوجود خارج عن متعلق الحكمين فلا اجتماع لهما في مجمع واحد، إذ متعلق كل منهما طبيعة غير الطبيعة المتعلق بها الآخر فإنهما انما يجتمعان في مقام التعلق إذا كان الوجود داخلا، وقد عرفت خروجه عما هو المتعلق، إذ المفروض ان المتعلق لكل منهما هو طبيعة غير الطبيعة الأخرى.