وأما على الامتناع، فكذلك في صورة الملازمة، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض، حيث أنه صحة العبادة - فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني، فيحمل على ما حمل عليه فيه، طابق النعل بالنعل (1)، حيث إنه بالدقة يرجع إليه، إذا
____________________
(1) يعني ان هذين الحملين في هذا القسم الثالث انما يتمان مطلقا على الاتحاد وعلى الملازمة بين الصلاة والكون في مواضع التهمة بناءا على الجواز، واما بناءا على الامتناع فيختلف الحال فيهما، فإنهما يتمان بناءا على الملازمة بين الكون في مواضع التهمة وبين الصلاة.
واما لزوم اشكال اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فقد دفعه بما ذكره في هامش الكتاب كما مر ذكره في القسم الأول.
غايته ان النهي المولوي في الكون في مواضع التهمة الملازم مع الصلاة لابد وأن يكون شأنيا لا فعليا، بخلافه في القسم الأول فان الأمر قد كان هناك شأني لا فعلي، وقد أشار إلى تمامية الاحتمالين المذكورين على الامتناع في صورة الملازمة بقوله: ((واما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة)) لأنه في صورة الملازمة فالصلاة وجودا لم تتحد مع وجود ما فيه الحزازة والمنقصة، فيمكن ان يكون النهي مولويا متعلقا بالصلاة على سبيل العرض والمجاز، ويمكن ان يكون متعلقا بالصلاة حقيقة على نحو الارشاد إلى الملازم لها.
واما بناءا على الامتناع والاتحاد وجودا بين الصلاة والكون في مواضع التهمة فلابد ان يكون في هذا المقام الذي اتحدت الصلاة مع النهي من ترجيح جانب الأمر
واما لزوم اشكال اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فقد دفعه بما ذكره في هامش الكتاب كما مر ذكره في القسم الأول.
غايته ان النهي المولوي في الكون في مواضع التهمة الملازم مع الصلاة لابد وأن يكون شأنيا لا فعليا، بخلافه في القسم الأول فان الأمر قد كان هناك شأني لا فعلي، وقد أشار إلى تمامية الاحتمالين المذكورين على الامتناع في صورة الملازمة بقوله: ((واما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة)) لأنه في صورة الملازمة فالصلاة وجودا لم تتحد مع وجود ما فيه الحزازة والمنقصة، فيمكن ان يكون النهي مولويا متعلقا بالصلاة على سبيل العرض والمجاز، ويمكن ان يكون متعلقا بالصلاة حقيقة على نحو الارشاد إلى الملازم لها.
واما بناءا على الامتناع والاتحاد وجودا بين الصلاة والكون في مواضع التهمة فلابد ان يكون في هذا المقام الذي اتحدت الصلاة مع النهي من ترجيح جانب الأمر