____________________
لأن الظهور لا يصادم البرهان القطعي، فإذا ورد في لسان الشارع مما يدل بظاهره على جواز الاجتماع في وجود واحد بعنوانين لابد من تأويله ورفع اليد عن ظهوره.
(1) هذا الجواب الثاني.
وحاصله: ان ما ورد من الشارع مما ظاهره اجتماع الحكمين في واحد ليس من مسألة الاجتماع، لأنه ليس من اجتماع الحكمين في وجود واحد بعنوانين بل هو من اجتماع الحكمين في واحد، وهذا من المسلم امتناعه عند الكل لأن النهي قد ورد عن الصلاة في الحمام وفي مواقع التهمة، فيكون من اجتماع الأمر بالصلاة مع النهي عن نفس الصلاة في الحمام، وليس كاجتماع الصلاة مع الغصب في الافعال الخاصة الصلاتية في الدار المغصوبة، فان الأمر قد تعلق بالصلاة والنهي قد تعلق بالغصب لا بالصلاة، ولكن الغصب والصلاة اجتمعا في الافعال الصلاتية في الدار المغصوبة، بخلاف الصلاة في الحمام فان متعلق الأمر نفس الصلاة ومتعلق النهي نفس الصلاة - أيضا - لا عنوان آخر منطبق على ما انطبقت عليه الصلاة، فلابد من اجتماع الكل القائلين بالجواز والقائلين بالامتناع على تأويل هذه الأخبار.
(2) كصوم يوم عاشوراء فإنه لا بدل له وكالصوم في السفر فإنه لا بدل له أيضا.
والفرق بين ما به مندوحة ومالا مندوحة فيه في الواحد بعنوان واحد أن اجتماع الأمر والنهي فيما لا مندوحة فيه عام في جميع الافراد وفيما له مندوحة ليس عاما بل في بعض الافراد.
(1) هذا الجواب الثاني.
وحاصله: ان ما ورد من الشارع مما ظاهره اجتماع الحكمين في واحد ليس من مسألة الاجتماع، لأنه ليس من اجتماع الحكمين في وجود واحد بعنوانين بل هو من اجتماع الحكمين في واحد، وهذا من المسلم امتناعه عند الكل لأن النهي قد ورد عن الصلاة في الحمام وفي مواقع التهمة، فيكون من اجتماع الأمر بالصلاة مع النهي عن نفس الصلاة في الحمام، وليس كاجتماع الصلاة مع الغصب في الافعال الخاصة الصلاتية في الدار المغصوبة، فان الأمر قد تعلق بالصلاة والنهي قد تعلق بالغصب لا بالصلاة، ولكن الغصب والصلاة اجتمعا في الافعال الصلاتية في الدار المغصوبة، بخلاف الصلاة في الحمام فان متعلق الأمر نفس الصلاة ومتعلق النهي نفس الصلاة - أيضا - لا عنوان آخر منطبق على ما انطبقت عليه الصلاة، فلابد من اجتماع الكل القائلين بالجواز والقائلين بالامتناع على تأويل هذه الأخبار.
(2) كصوم يوم عاشوراء فإنه لا بدل له وكالصوم في السفر فإنه لا بدل له أيضا.
والفرق بين ما به مندوحة ومالا مندوحة فيه في الواحد بعنوان واحد أن اجتماع الأمر والنهي فيما لا مندوحة فيه عام في جميع الافراد وفيما له مندوحة ليس عاما بل في بعض الافراد.