____________________
لا اختصاص لعنوان المطلوب بالصلاة، فان ساير العبادات مطلوبة، فإذا كان جامعا في العبادات يلزم مرادفته لسائر ألفاظ العبادات.
وثالثا: ان المشهور القائلين بالصحيح حيث إن الموضوع له ألفاظ العبادات مجمل لا يسعهم التمسك بالاطلاق في نفي ما شك في جزئيته، الا انهم يتمسكون في نفيه بالبراءة، فلا بد وأن يكون متعلق الطلب عندهم من الأقل والأكثر، ولو كان الجامع أمرا بسيطا يترتب على هذه الأفعال لما أمكنهم اجراء البراءة، لأنه يكون من الشك في المحصل وهم لا يتمسكون في الشك بالمحصل بالبراءة، بل يقولون بالاحتياط، ولو كان الجامع عنوان المطلوب، أو ملازمه لكان مما يترتب على هذه الأفعال فيكون من موارد الاحتياط، لا البراءة، لأنه من الشك في المحصل.
(1) يعني: ان هذا الايراد الأخير فقط يرد على فرض كون الجامع هو البسيط الملازم لعنوان المطلوب، دون الأولين، لوضوح انهما يختصان بعنوان المطلوب، لأن الملازم لعنوان المطلوب لم يؤخذ فيه الطلب، فلا يرد الأول، ولزوم الترادف بينه وبين ألفاظ العبادات لا مانع عنه. نعم يرد عليه الايراد الأخير الذي مر: من عدم امكان التمسك بالبراءة.
وحاصل ما أجاب به: انه حيث يكون الجامع أمرا بسيطا ملازما لعنوان المطلوب فلا يرد عليه ما أورد على الجامع التركيبي من الزيادة والنقص، فان البسيط يتحد مع الزائد والناقص، كالانسان - مثلا - فإنه يتحد مع ذي الرأس، ومع ذي الرأسين، ومع ذي اليد الواحدة، أو الرجل الواحدة، ومع ذي اليدين، وذي الرجلين، وقد عرفت:
وثالثا: ان المشهور القائلين بالصحيح حيث إن الموضوع له ألفاظ العبادات مجمل لا يسعهم التمسك بالاطلاق في نفي ما شك في جزئيته، الا انهم يتمسكون في نفيه بالبراءة، فلا بد وأن يكون متعلق الطلب عندهم من الأقل والأكثر، ولو كان الجامع أمرا بسيطا يترتب على هذه الأفعال لما أمكنهم اجراء البراءة، لأنه يكون من الشك في المحصل وهم لا يتمسكون في الشك بالمحصل بالبراءة، بل يقولون بالاحتياط، ولو كان الجامع عنوان المطلوب، أو ملازمه لكان مما يترتب على هذه الأفعال فيكون من موارد الاحتياط، لا البراءة، لأنه من الشك في المحصل.
(1) يعني: ان هذا الايراد الأخير فقط يرد على فرض كون الجامع هو البسيط الملازم لعنوان المطلوب، دون الأولين، لوضوح انهما يختصان بعنوان المطلوب، لأن الملازم لعنوان المطلوب لم يؤخذ فيه الطلب، فلا يرد الأول، ولزوم الترادف بينه وبين ألفاظ العبادات لا مانع عنه. نعم يرد عليه الايراد الأخير الذي مر: من عدم امكان التمسك بالبراءة.
وحاصل ما أجاب به: انه حيث يكون الجامع أمرا بسيطا ملازما لعنوان المطلوب فلا يرد عليه ما أورد على الجامع التركيبي من الزيادة والنقص، فان البسيط يتحد مع الزائد والناقص، كالانسان - مثلا - فإنه يتحد مع ذي الرأس، ومع ذي الرأسين، ومع ذي اليد الواحدة، أو الرجل الواحدة، ومع ذي اليدين، وذي الرجلين، وقد عرفت: