____________________
في اطلاق الامر حقيقة على طلب السافل المستعلي انما ذكر موردا لاطلاق الامر في تلك الحال، الا ان غرض المستدل الاستدلال بنفس التقبيح على كون الاستعلاء كافيا في صدق الامر. والدليل على خروج التقبيح عن الاستدلال انه:
أولا: ان الاستدلال انما يكون لصحة الاطلاق وعدمه ونفس التقبيح أجنبي عن الاطلاقات اللفظية.
وثانيا: انه لو فرضنا انه لا تقبيح للعقلاء على ذلك، فالاستدلال يتم أيضا لو صح الاطلاق مع استعلاء السافل.
واتضح مما ذكرنا أيضا ان جواب المصنف عن التقبيح انه انما كان على استعلاء السافل الذي لا ينبغي منه الاستعلاء على العالي عليه، وليس على نفس امر السافل المستعلي لأنه أجنبي عن مورد استدلال المستدل، لما عرفت: من أن استدلاله كان بالاطلاق في مورد التقبيح لا بالتقبيح.
ثم لا يخفى أيضا بعد ان عرفت ان الاستعلاء لم يؤخذ مفهوما لما وضع له لفظ الامر لا شرطا للعلو الواقعي ولا عدلا له تعرف بطلان القول الثالث: وهو دعوى ان المقوم لصدق الامر هو الاستعلاء فقط، لوضوح ان لازم هذا القول انه لا يصدق الامر على طلب العالي واقعا المستخفض لجناحه، وانه مع الاستعلاء من السافل على العالي يصدق الامر على طلبه، وقد تبين ان الامر يصدق على طلب العالي المستخفض لجناحه وانه لا يصدق على طلب السافل المستعلي.
أولا: ان الاستدلال انما يكون لصحة الاطلاق وعدمه ونفس التقبيح أجنبي عن الاطلاقات اللفظية.
وثانيا: انه لو فرضنا انه لا تقبيح للعقلاء على ذلك، فالاستدلال يتم أيضا لو صح الاطلاق مع استعلاء السافل.
واتضح مما ذكرنا أيضا ان جواب المصنف عن التقبيح انه انما كان على استعلاء السافل الذي لا ينبغي منه الاستعلاء على العالي عليه، وليس على نفس امر السافل المستعلي لأنه أجنبي عن مورد استدلال المستدل، لما عرفت: من أن استدلاله كان بالاطلاق في مورد التقبيح لا بالتقبيح.
ثم لا يخفى أيضا بعد ان عرفت ان الاستعلاء لم يؤخذ مفهوما لما وضع له لفظ الامر لا شرطا للعلو الواقعي ولا عدلا له تعرف بطلان القول الثالث: وهو دعوى ان المقوم لصدق الامر هو الاستعلاء فقط، لوضوح ان لازم هذا القول انه لا يصدق الامر على طلب العالي واقعا المستخفض لجناحه، وانه مع الاستعلاء من السافل على العالي يصدق الامر على طلبه، وقد تبين ان الامر يصدق على طلب العالي المستخفض لجناحه وانه لا يصدق على طلب السافل المستعلي.