بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢١١
وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود، بعد انقضاء تلبسه بالقيام، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، كما لا يخفى (1).
وقد يقرر هذا وجها على حدة، ويقال: لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة، على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم، لما كان بينها مضادة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر (2).
____________________
(1) قد جعل أولا دليل التضاد الارتكازي بين بعض المشتقات كتتمة لصحة السلب.
بان يقال: ان المنقضي عنه القيام - مثلا - إذا لم يصح سلب القائم عنه لصدق عليه القائم في حال كونه قاعدا، والحال ان القائم والقاعد متضادان بحسب الارتكاز العرفي، فكيف لا يصح سلب القائم عمن انقضى عنه القيام، ولو لم يصح السلب للزم اجتماع المتضادين بحسب الارتكاز العرفي في محل واحد، والى هذا البيان بجعل التضاد الارتكازي متمما لدليل صحة السلب أشار بقوله: ((كيف وما يضادها إلى قوله كما لا يخفى)).
(2) هذا هو الدليل الثالث للوضع لخصوص المتلبس بجعل التضاد دليلا بنفسه، لا متمما لدليل صحة السلب.
وحاصله: انه لا ريب في أن بعض مبادئ المشتقات متضادات، كالقيام والقعود، والسواد والبياض، والارتكاز العرفي يقضي بان هذا التضاد الموجود في المبادئ موجود أيضا في الأوصاف المشتقات من هذه المبادئ، ولو كان المشتق موضوعا للأعم لما كان بين القائم والقاعد، والأسود والأبيض تضاد، فان القائم لو كان يصدق حقيقة على من انقضى عنه القيام لكان بينه وبين القاعد تخالف في بعض مصاديقه، وكذلك الأسود فإنه لو كان يصدق حقيقة على من انقضى عنه السواد
(٢١١)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، اللبس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست