المبحث الخامس: إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا، فيجزي إتيانه مطلقا، ولو بدون قصد القربة، أو لا؟ فلابد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل. لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات (2).
____________________
ببركة مقدمات الحكمة، وهذا الذي ذكرناه هو مراده من قوله: ((فان الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك)): أي يحتاج إلى ضم الفصل العدمي للطلب، وهو عدم تأكد الإرادة الذي لازمه عدم المنع من الترك وهو ((بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد)) لما عرفت من أن فصله من نفس طبيعته، فان فصله هو شدة الطلب وتأكده، فلا يحتاج إلى ضم شيء خارج عن حقيقة الطلب إلى الطلب فيما إذا كان مراده الفرد الوجوبي ((فاطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق)) - بالكسر - ((في مقام البيان كاف في بيانه)).
(1) لعله يشير إلى أن هذا الوجه مما لا يفهمه الخواص من أهل العلم فضلا عن العرف من غير أهل العلم، فلا يصح الاتكال عليه في مقام البيان، فان الذي يصح للمولى الاتكال عليه في مقام البيان ما يفهمه عامة الناس، لا خواص الخواص.
(2) لا يخفى ان التعبدية امر زائد على الطبيعة المتعلق بها الامر، فان قصد الامتثال الذي هو المعنى القربى اللاحق لطبيعة الصلاة شيء زايد على نفس طبيعة الصلاة، فالامر المتعلق بالصلاة بقصد القربة غير الامر المتعلق بالصلاة من دون اخذ القربة فيها.
فإذا فرضنا إمكان اخذ القربة في الصلاة المتعلق بها الأمر، وورد الامر بالصلاة من دون اخذ القربة فيها، واحتملنا اخذ القربة فيها كان هناك مجال لنفي هذا الاحتمال بالاطلاق: بان نقول: المولى في مقام البيان، ولم يأخذ القربة، فلابد وان
(1) لعله يشير إلى أن هذا الوجه مما لا يفهمه الخواص من أهل العلم فضلا عن العرف من غير أهل العلم، فلا يصح الاتكال عليه في مقام البيان، فان الذي يصح للمولى الاتكال عليه في مقام البيان ما يفهمه عامة الناس، لا خواص الخواص.
(2) لا يخفى ان التعبدية امر زائد على الطبيعة المتعلق بها الامر، فان قصد الامتثال الذي هو المعنى القربى اللاحق لطبيعة الصلاة شيء زايد على نفس طبيعة الصلاة، فالامر المتعلق بالصلاة بقصد القربة غير الامر المتعلق بالصلاة من دون اخذ القربة فيها.
فإذا فرضنا إمكان اخذ القربة في الصلاة المتعلق بها الأمر، وورد الامر بالصلاة من دون اخذ القربة فيها، واحتملنا اخذ القربة فيها كان هناك مجال لنفي هذا الاحتمال بالاطلاق: بان نقول: المولى في مقام البيان، ولم يأخذ القربة، فلابد وان