الأول: التبادر، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس (1).
الثاني: عدم صحة السلب في مضروب ومقتول، عمن انقضى عنه المبدأ.
وفيه: إن عدم صحته في مثلهما، إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال، ولو مجازا.
وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام، اختلاف ما يراد من المبدأ
____________________
((واما اطلاقه عليه في الحال فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال... إلى آخره)).
والتفصيل الثاني: هو بين كون المحمول عليه المشتق متلبسا فعلا بضد المبدأ الذي كان متلبسا به، كالواقف الذي كان متحركا، والأسود الذي كان أبيضا، فإنه في أمثال ذلك المشتق يختص بخصوص المتلبس، واما فيما إذا لم يكن متلبسا بضد المبدأ الذي كان متلبسا به، كالمعطي الذي اعطى في الماضي ولم يكن فعلا متلبسا بالمنع الذي هو ضد الاعطاء فإنه موضوع للأعم.
والجواب عنه: ما عرفت من صحة السلب فعلا عمن كان معطيا ولم يكن متلبسا بالعطاء فعلا، لصحة قولنا: انه كان معطيا، واما بالفعل فليس بمعط. نعم في حال تلبسه بضد العطاء: وهو المنع يكون صحة السلب عنه أوضح، والى هذا أشار بقوله: ((كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ)) إلى آخر كلامه.
(1) استدل القائل بالأعم بالتبادر، ولا يخفى ان دعوى التبادر في جميع المشتقات وانها موضوعة للأعم لا يخلو عن عجب، لضرورة عدم صدق النائم والآكل فعلا على المستيقظ الذي كان نائما، وعلى الصائم الذي كان آكلا، وقد عرفت ان مطابق المشتق هو المتلبس بالمبدأ حتى في مثل القاتل والضارب والمعطي.
والتفصيل الثاني: هو بين كون المحمول عليه المشتق متلبسا فعلا بضد المبدأ الذي كان متلبسا به، كالواقف الذي كان متحركا، والأسود الذي كان أبيضا، فإنه في أمثال ذلك المشتق يختص بخصوص المتلبس، واما فيما إذا لم يكن متلبسا بضد المبدأ الذي كان متلبسا به، كالمعطي الذي اعطى في الماضي ولم يكن فعلا متلبسا بالمنع الذي هو ضد الاعطاء فإنه موضوع للأعم.
والجواب عنه: ما عرفت من صحة السلب فعلا عمن كان معطيا ولم يكن متلبسا بالعطاء فعلا، لصحة قولنا: انه كان معطيا، واما بالفعل فليس بمعط. نعم في حال تلبسه بضد العطاء: وهو المنع يكون صحة السلب عنه أوضح، والى هذا أشار بقوله: ((كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ)) إلى آخر كلامه.
(1) استدل القائل بالأعم بالتبادر، ولا يخفى ان دعوى التبادر في جميع المشتقات وانها موضوعة للأعم لا يخلو عن عجب، لضرورة عدم صدق النائم والآكل فعلا على المستيقظ الذي كان نائما، وعلى الصائم الذي كان آكلا، وقد عرفت ان مطابق المشتق هو المتلبس بالمبدأ حتى في مثل القاتل والضارب والمعطي.