____________________
(1) هذا هو التصوير الأول للجامع الأعمى.
وحاصله: أن تكون الأركان في هذه العبادات كأركان الصلاة - مثلا - هي الجامع الموضوع له لفظ الصلاة، وهو يصدق مع الصحيح والفاسد، وإنما اختار هذا المدعي الأركان، لأنها تفترق عن بقية الأجزاء: بان تركها عمدا وسهوا مضر بصحة الصلاة دون بقية الأجزاء، فان تركها عمدا مضر بالصحة، لا سهوا.
وقد أورد عليه: - بأن كون الأركان هي الجامع - بايرادات ثلاثة:
الأول: ان الجامع لو كان هو الأركان فلازمه ان لو فقد بعض الأركان لما صح اطلاق الصلاة، ولو فاسدة عليه، فان من ترك الركوع - مثلا - وأتى بباقي الأركان وسائر الاجزاء والشرائط يقتضي ان لا يصدق على ما اتى به انها صلاة فاسدة، مع أنه لا اشكال في صدق الصلاة الفاسدة عليه، فيقال: ما اتى به صلاة فاسدة، ولو كان الجامع للصحيح والفاسد هو الأركان لما صدق على ما أتى به انه صلاة فاسدة، بل يكون كما لو أكل وشرب ومشى، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة صدق الصلاة)).
والثاني: ان لازم كون الأركان هي الجامع انه لو أتى بنفس الأركان مع ترك كل جزء وشرط غيرها: بأن أتى بها في غير الوقت، وعاريا، ومستدبر القبلة، وعلى غير طهارة، فينبغي ان يصدق على ما أتى به انه صلاة عند الأعمى، والوجدان شاهد أيضا بأنه لا يصدق عليها انها صلاة، ولو فاسدة. والى هذا أشار بقوله: ((بل وعدم
وحاصله: أن تكون الأركان في هذه العبادات كأركان الصلاة - مثلا - هي الجامع الموضوع له لفظ الصلاة، وهو يصدق مع الصحيح والفاسد، وإنما اختار هذا المدعي الأركان، لأنها تفترق عن بقية الأجزاء: بان تركها عمدا وسهوا مضر بصحة الصلاة دون بقية الأجزاء، فان تركها عمدا مضر بالصحة، لا سهوا.
وقد أورد عليه: - بأن كون الأركان هي الجامع - بايرادات ثلاثة:
الأول: ان الجامع لو كان هو الأركان فلازمه ان لو فقد بعض الأركان لما صح اطلاق الصلاة، ولو فاسدة عليه، فان من ترك الركوع - مثلا - وأتى بباقي الأركان وسائر الاجزاء والشرائط يقتضي ان لا يصدق على ما اتى به انها صلاة فاسدة، مع أنه لا اشكال في صدق الصلاة الفاسدة عليه، فيقال: ما اتى به صلاة فاسدة، ولو كان الجامع للصحيح والفاسد هو الأركان لما صدق على ما أتى به انه صلاة فاسدة، بل يكون كما لو أكل وشرب ومشى، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة صدق الصلاة)).
والثاني: ان لازم كون الأركان هي الجامع انه لو أتى بنفس الأركان مع ترك كل جزء وشرط غيرها: بأن أتى بها في غير الوقت، وعاريا، ومستدبر القبلة، وعلى غير طهارة، فينبغي ان يصدق على ما أتى به انه صلاة عند الأعمى، والوجدان شاهد أيضا بأنه لا يصدق عليها انها صلاة، ولو فاسدة. والى هذا أشار بقوله: ((بل وعدم