____________________
ما يؤول إلى مفهوم الشيء والمبدأ ويلزم الانقلاب لو كانت حقيقته مركبة من مصداق الشيء والمبدأ، فالظاهر أن النزاع في التركيب والبساطة انما هو في ناحية ذاته وحقيقته لا في وحدته التصورية وتركيبها.
(1) لما تقدم مختاره بما برهن عليه بخروج مفهوم الذات ومصداقها عن المشتق فلم يبق في المشتق سوى المبدأ.
فتوجه السؤال: بأنه أي فرق حينئذ بين المشتق والمبدأ. فعقد هذا الامر لبيان وجه الفرق، لأن الفرق بين المشتق ومبدئه مما لا يمكن انكاره، فان المبدأ لا يحمل على الذات ولا يصح حمله عليها الا بالتأويل، كرجل عدل، والمشتق يصح حمله من غير تأويل بالبداهة، فان العادل يحمل بالبداهة من غير تأويل على الرجل، فيقال: هذا الرجل عادل.
وحاصل الفرق الذي ذكره: هو ان لحاظ اللا بشرطية والبشرط لائية قد يلحظان بالنسبة إلى ما هو خارج عن مفهوم الملحوظ، كلحاظ الكفر بالنسبة إلى الرقبة فان لحاظه خارج عن مفهوم الرقبة، لأنه لم يؤخذ الكفر في مفهوم الرقبة لا بنحو اللا بشرطية ولا بنحو البشرط لائية، بل لفظ الرقبة موضوع لماهية الرقبة بلحاظ ذاتها وذاتياتها من غير شيء اخر أصلا، وانما تلحظ الرقبة بالنسبة إلى الكفر في مقام الحكم عليها بالعتق ونحوه، فتارة تؤخذ لا بشرط، وأخرى تؤخذ بشرط لا، وربما تكون اللا بشرطية والبشرط لائية مأخوذين في نفس المفهوم كمقامنا، فان المبدأ إذا اخذ في صلب مفهومه الإباء عن الحمل: أي اخذ فيه كونه بشرط عدم الحمل وضع له لفظ الضرب أو البياض، وإذا اخذ في مفهومه عدم الاباء عن الحمل وهو لحاظ اللا بشرطية وضع
(1) لما تقدم مختاره بما برهن عليه بخروج مفهوم الذات ومصداقها عن المشتق فلم يبق في المشتق سوى المبدأ.
فتوجه السؤال: بأنه أي فرق حينئذ بين المشتق والمبدأ. فعقد هذا الامر لبيان وجه الفرق، لأن الفرق بين المشتق ومبدئه مما لا يمكن انكاره، فان المبدأ لا يحمل على الذات ولا يصح حمله عليها الا بالتأويل، كرجل عدل، والمشتق يصح حمله من غير تأويل بالبداهة، فان العادل يحمل بالبداهة من غير تأويل على الرجل، فيقال: هذا الرجل عادل.
وحاصل الفرق الذي ذكره: هو ان لحاظ اللا بشرطية والبشرط لائية قد يلحظان بالنسبة إلى ما هو خارج عن مفهوم الملحوظ، كلحاظ الكفر بالنسبة إلى الرقبة فان لحاظه خارج عن مفهوم الرقبة، لأنه لم يؤخذ الكفر في مفهوم الرقبة لا بنحو اللا بشرطية ولا بنحو البشرط لائية، بل لفظ الرقبة موضوع لماهية الرقبة بلحاظ ذاتها وذاتياتها من غير شيء اخر أصلا، وانما تلحظ الرقبة بالنسبة إلى الكفر في مقام الحكم عليها بالعتق ونحوه، فتارة تؤخذ لا بشرط، وأخرى تؤخذ بشرط لا، وربما تكون اللا بشرطية والبشرط لائية مأخوذين في نفس المفهوم كمقامنا، فان المبدأ إذا اخذ في صلب مفهومه الإباء عن الحمل: أي اخذ فيه كونه بشرط عدم الحمل وضع له لفظ الضرب أو البياض، وإذا اخذ في مفهومه عدم الاباء عن الحمل وهو لحاظ اللا بشرطية وضع