____________________
(1) قد عرفت: ان القائل بثبوت الحقيقة الشرعية انما تتم عنده في حمل كلام الشارع على المعاني المخترعة فيما إذا علم أن استعمال الشارع قد تأخر عن وضع هذه الالفاظ لهذه المعاني عنده، واما لو جهل تأريخ الاستعمال ولم يعلم أنه تقدم على الوضع حتى لا يحمل على المعاني المخترعة، بل يتوقف، أم تأخر حتى يحمل عليها، فهل هناك أصل يحرز تأخر الاستعمال عن الوضع حتى يحمل كلامه على هذه المعاني دائما، أم لا حتى يتوقف؟
فقد يقال: بأن أصالة تأخر الاستعمال، وهي اصالة تأخر الحادث تحرز ذلك فان الاستعمال حادث، والأصل تأخره إلى زمان يقطع بكونه بعد زمان الوضع، فإذا احرز تأخر الاستعمال عن زمان الوضع ببركة هذا الأصل يحمل كلامه على هذه المعاني لما عرفت: من أنه كلما أحرزنا تأخر الاستعمال عن الوضع ترتبت ثمرة القول بالحقيقة الشرعية.
إلا ان هذا الأصل لا يجري، ولو جرى لا ينفع، لان الوضع أيضا حادث، فالأصل عدمه أيضا إلى ما بعد زمان الاستعمال، فلازمه التوقف ويتعارض الأصلان، فلا تترتب ثمرة القول بالحقيقة الشرعية.
واما عدم جريانه، فلأن المراد بهذا الأصل إما الاستصحاب، وهو المستفاد من دليل لا تنقض، أو أصالة العدم الثابتة ببناء العقلاء، كاصالة وجود المانع، وأصالة عدم القرينة، وأمثال هذه الأصول العدمية التي مرجعها إلى اصالة العدم فيما شك في تحققه. وكلاهما غير جاريين في المقام.
اما الأصل الشرعي التعبدي الذي أشار اليه المصنف بقوله: ((لا دليل على اعتبارها تعبدا)) ففيه:
أولا: ما عرفت: من أنه لو جرى في الاستعمال لجرى في الوضع فيتعارضان.
فقد يقال: بأن أصالة تأخر الاستعمال، وهي اصالة تأخر الحادث تحرز ذلك فان الاستعمال حادث، والأصل تأخره إلى زمان يقطع بكونه بعد زمان الوضع، فإذا احرز تأخر الاستعمال عن زمان الوضع ببركة هذا الأصل يحمل كلامه على هذه المعاني لما عرفت: من أنه كلما أحرزنا تأخر الاستعمال عن الوضع ترتبت ثمرة القول بالحقيقة الشرعية.
إلا ان هذا الأصل لا يجري، ولو جرى لا ينفع، لان الوضع أيضا حادث، فالأصل عدمه أيضا إلى ما بعد زمان الاستعمال، فلازمه التوقف ويتعارض الأصلان، فلا تترتب ثمرة القول بالحقيقة الشرعية.
واما عدم جريانه، فلأن المراد بهذا الأصل إما الاستصحاب، وهو المستفاد من دليل لا تنقض، أو أصالة العدم الثابتة ببناء العقلاء، كاصالة وجود المانع، وأصالة عدم القرينة، وأمثال هذه الأصول العدمية التي مرجعها إلى اصالة العدم فيما شك في تحققه. وكلاهما غير جاريين في المقام.
اما الأصل الشرعي التعبدي الذي أشار اليه المصنف بقوله: ((لا دليل على اعتبارها تعبدا)) ففيه:
أولا: ما عرفت: من أنه لو جرى في الاستعمال لجرى في الوضع فيتعارضان.