وجواز الرجوع اليه في ذلك على قول الاعمي في غير ما احتمل دخوله فيه، مما شك في جزئيته أو شرطيته. نعم، لابد في الرجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان، كما لابد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات (1). وبدونه لا مرجع أيضا، إلا البراءة، أو الاشتغال على
____________________
دعوى المنع عن صحة هذه الاستعمالات رأسا، والى هذا أشار بقوله: ((أو منع استعمالها فيه))، لأن هذه الدعوى واضحة البطلان، لصحة هذه الاستعمالات قطعا. فهي بعيدة جدا، ولذا قال: وكل منهما: أي من دعوى المجازية والمنع بعيد إلى الغاية.
(1) ينبغي بيان مقدمة لتعيين مورد ترتب الثمرة وهي:
ان المتكلم اما ان يقطع انه في مقام بيان تمام مراده، ولابد من التمسك بالاطلاق في هذا المقام لنفي المشكوك، سواء على الصحيح أو على الأعم إلا انه على الصحيح الاطلاق مقامي، وعلى الأعم الاطلاق كلامي ولفظي، فلا ثمرة بين القولين.
واما ان يقطع انه في مقام الاهمال فلا يتمسك بالاطلاق على القولين أيضا، وهو واضح، فلا ثمرة.
وثالثة: لا يحرز أحد الامرين، بل يشك انه في مقام البيان أم لا؟ ومورد الثمرة هذا المقام، فان العقلاء حيث بنوا في مقام الشك في البيان بحمل المتكلم بكونه في مقام البيان، فحيث يكون للفظ مفهوم معلوم يتمسك باطلاقه، وحيث يكون الكلام مجملا وليس له مفهوم معلوم لا يكون للكلام اطلاق. وقد عرفت: انه على الأعم يكون الموضوع له في هذه الالفاظ أمرا معلوما ومفهوما ومبينا.
(1) ينبغي بيان مقدمة لتعيين مورد ترتب الثمرة وهي:
ان المتكلم اما ان يقطع انه في مقام بيان تمام مراده، ولابد من التمسك بالاطلاق في هذا المقام لنفي المشكوك، سواء على الصحيح أو على الأعم إلا انه على الصحيح الاطلاق مقامي، وعلى الأعم الاطلاق كلامي ولفظي، فلا ثمرة بين القولين.
واما ان يقطع انه في مقام الاهمال فلا يتمسك بالاطلاق على القولين أيضا، وهو واضح، فلا ثمرة.
وثالثة: لا يحرز أحد الامرين، بل يشك انه في مقام البيان أم لا؟ ومورد الثمرة هذا المقام، فان العقلاء حيث بنوا في مقام الشك في البيان بحمل المتكلم بكونه في مقام البيان، فحيث يكون للفظ مفهوم معلوم يتمسك باطلاقه، وحيث يكون الكلام مجملا وليس له مفهوم معلوم لا يكون للكلام اطلاق. وقد عرفت: انه على الأعم يكون الموضوع له في هذه الالفاظ أمرا معلوما ومفهوما ومبينا.