____________________
(1) ملخص هذا الامر: ان ألفاظ العبادات على الصحيح وعلى الأعم موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، وليست موضوعة لذوات الافراد بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، لوضوح ان الوضع العام والموضوع له الخاص لا يفارق الاشتراك في النتيجة، فان الصحيحي يدعي: ان الموضوع له مجمل من ناحية مفهومه، ولو كان موضوعا بالوضع العام والموضوع له خاص لكان مجملا من ناحية المراد. والقائل بالأعم يدعي الاطلاق في مقام نفي المشكوك، ولو كان الموضوع له خاصا لكان الواقع في تلو الأوامر دائما فردا خاصا، لا مفهوما عاما له اطلاق يتمسك به، بل يكون من المجمل أيضا، وهو ينافي الثمرة المترتبة على القول بالأعم.
ويلزم أيضا: ما أشار اليه في المتن بقوله: ((لاستلزامه... الخ)) وحاصله: انه لو كان الموضوع له في العبادات خاصا لكان استعمال الصلاة - مثلا - في الجامع الصحيحي بناءا على الصحيح من الاستعمال المجازي يحتاج إلى عناية، لان استعمال اللفظ الموضوع لذوات المصاديق في المفهوم العام الجامع لها استعمال في غير ما وضع له، فلازم دعوى كون الموضوع له خاصا: هو ان قولنا الصلاة تنهى عن الفحشاء، والصوم جنة من النار من الاستعمال المجازي، لان اللفظ قد استعمل في المفهوم العام الصادق على كل صلاة صحيحة، أو صوم صحيح، والالتزام به بعيد جدا، بل غير صحيح، لان الاستعمال المجازي يحتاج إلى لحاظ علاقة وعناية، ولا نرى من أنفسنا لحاظ علاقة وعناية في هذا الاستعمال. وأبعد من دعوى المجازية في هذا الاستعمال
ويلزم أيضا: ما أشار اليه في المتن بقوله: ((لاستلزامه... الخ)) وحاصله: انه لو كان الموضوع له في العبادات خاصا لكان استعمال الصلاة - مثلا - في الجامع الصحيحي بناءا على الصحيح من الاستعمال المجازي يحتاج إلى عناية، لان استعمال اللفظ الموضوع لذوات المصاديق في المفهوم العام الجامع لها استعمال في غير ما وضع له، فلازم دعوى كون الموضوع له خاصا: هو ان قولنا الصلاة تنهى عن الفحشاء، والصوم جنة من النار من الاستعمال المجازي، لان اللفظ قد استعمل في المفهوم العام الصادق على كل صلاة صحيحة، أو صوم صحيح، والالتزام به بعيد جدا، بل غير صحيح، لان الاستعمال المجازي يحتاج إلى لحاظ علاقة وعناية، ولا نرى من أنفسنا لحاظ علاقة وعناية في هذا الاستعمال. وأبعد من دعوى المجازية في هذا الاستعمال