____________________
من المعاني المجازية غير المعنى الحقيقي، وليس لورودها عقيب الحظر ما يوجب كون الصيغة ظاهرة فيما ادعوه من المعاني المجازية.
نعم القدر الذي يفعله ورودها عقيب الحظر هو انه يمنع من ظهورها في معناها الأصلي وهو الوجوب وتكون مجملة، ولذا قال (قدس سره): ((غاية الأمر يكون موجبا لاجمالها)): أي لاجمال الصيغة فليس لها ظهور في معناها، ولا في المعاني التي ادعوها وهي ((غير ظاهرة في واحد منها)): أي من المعاني التي ادعوها من الإباحة والتبعية وغير ذلك، ولا تكون لها دلالة على هذه المعاني المدعاة ((الا بقرينة أخرى)) غير كونها واردة عقيب الحظر كما كانت القرينة دالة على المعاني التي ذكروها في موارد الاستعمالات ((كما أشرنا)) فيما سبق في أن موارد الاستعمالات لها قرائن خاصة تدل على الاحكام التي ادعيت دلالة الصيغة عليها.
(1) مراد المصنف من الاطلاق في قوله: ((الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار)) هو ان الصيغة من حيث هيئتها ومن حيث مادتها لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار، لأن الهيئة موضوعة للطلب، والمادة موضوعة للطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار، فالمتحصل من الطلب المتعلق بالطبيعة هو اتيان الطبيعة غير مقيدة بعنوان المرة ولا بعنوان التكرار، وحيث كان اتيان الطبيعة يحصل باتيانها مرة واحدة فعنوان المرة ملازم لتحقق الاتيان بالطبيعة، لذلك كان في مقام الامتثال الاتيان بالمرة موجبا لحصول الامتثال، لكن لا لأن عنوان المرة دخيل في متعلق الطلب، بل لما عرفت: من أن المرة تلازم حصول متعلق الطلب وهو الطبيعة غير المقيدة بعنوان المرة ولا بعنوان التكرار.
نعم القدر الذي يفعله ورودها عقيب الحظر هو انه يمنع من ظهورها في معناها الأصلي وهو الوجوب وتكون مجملة، ولذا قال (قدس سره): ((غاية الأمر يكون موجبا لاجمالها)): أي لاجمال الصيغة فليس لها ظهور في معناها، ولا في المعاني التي ادعوها وهي ((غير ظاهرة في واحد منها)): أي من المعاني التي ادعوها من الإباحة والتبعية وغير ذلك، ولا تكون لها دلالة على هذه المعاني المدعاة ((الا بقرينة أخرى)) غير كونها واردة عقيب الحظر كما كانت القرينة دالة على المعاني التي ذكروها في موارد الاستعمالات ((كما أشرنا)) فيما سبق في أن موارد الاستعمالات لها قرائن خاصة تدل على الاحكام التي ادعيت دلالة الصيغة عليها.
(1) مراد المصنف من الاطلاق في قوله: ((الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار)) هو ان الصيغة من حيث هيئتها ومن حيث مادتها لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار، لأن الهيئة موضوعة للطلب، والمادة موضوعة للطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار، فالمتحصل من الطلب المتعلق بالطبيعة هو اتيان الطبيعة غير مقيدة بعنوان المرة ولا بعنوان التكرار، وحيث كان اتيان الطبيعة يحصل باتيانها مرة واحدة فعنوان المرة ملازم لتحقق الاتيان بالطبيعة، لذلك كان في مقام الامتثال الاتيان بالمرة موجبا لحصول الامتثال، لكن لا لأن عنوان المرة دخيل في متعلق الطلب، بل لما عرفت: من أن المرة تلازم حصول متعلق الطلب وهو الطبيعة غير المقيدة بعنوان المرة ولا بعنوان التكرار.