____________________
من أي سنخ هو فلابد للشارع ان يلحق الأمر الأول بأمر ثان ليتم البيان، ويحصل الغرض الداعي للامر، فان الغرض كما يدعو للامر الأول يدعو أيضا للامر الثاني حيث لا طريق للعقل إلى ادراكه، بل يمكن ان يقال: انه لا يشترط في مجرى البراءة ان يدل الشارع على دخالة قصد القربة في متعلق الأمر بأمر ثان، بل يكون مجرى البراءة العقلية والشرعية متحققا إذا بين الشارع دخالة قصد القربة، ولو بنحو الاخبار والارشاد إلى دخالته في الغرض، وكونه جزءا في الواقع، لأن مجرى البراءة العقلية موضوعه البيان ولا اختصاص بخصوص البيان بنحو الامر، والبراءة الشرعية وان كان مجراها لابد فيه من امكان الوضع والرفع، الا ان الوضع والرفع أيضا لا يختص بالبيان بنحو الامر، بل بما هو مخبر ومرشد إلى دخالة الشيء في الواقع يمكنه أيضا ان يضع ويرفع، فان من جملة طرق امكان الرفع والوضع الاخبار من الشارع بالدخالة وعدم الدخالة، فالشارع في هذا المقام وان كان مخبرا الا انه حيث لا طريق إلى هذا الخبر الا من ناحية الشارع، يكون هذا الطريق نحوا مما هو امره بيد الشارع أيضا. هذا، مضافا إلى ما ذكرنا في التعليقة على هذا الشرح: من امكان اخذ قصد القربة في متعلق الأمر الواحد، وانه لا يرد عليه شيء من المحاذير التي ذكرت في امتناع اخذه فراجع.
(1) لا يخفى ان الوجوب جامع بين جميع افراده: من الوجوب النفسي والوجوب الغيري، والوجوب التعييني والوجوب التخييري، والوجوب العيني والوجوب
(1) لا يخفى ان الوجوب جامع بين جميع افراده: من الوجوب النفسي والوجوب الغيري، والوجوب التعييني والوجوب التخييري، والوجوب العيني والوجوب