____________________
(1) لما فرغ من الكلام على الأصل اللفظي تعرض لبيان الأصل العملي.
وحاصله: انه مع الشك في أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، أو للأعم منه وما انقضى عنه المبدأ فورد - مثلا - أكرم كل عالم.
فنقول: ان كان ورود الحكم بعد انقضاء المبدأ: بان كان زيد في حال ورود الحكم ليس بعالم، ولكنه كان عالما في الزمان المنقضي، فيشك فعلا في وجوب اكرامه، فحيث انه لا دليل لفظي يعين ان زيدا يصدق عليه العالم أو اللا عالم، يكون وجوب اكرامه مشكوكا، ومتى شك في أصل التكليف فالمرجع البراءة عن وجوب اكرامه.
لا يقال: انه لا داعي إلى البراءة فان استصحاب عدم وجوب اكرامه يغني عن البراءة، لأن الاستصحاب إذا جرى يغنى عن البراءة.
فإنه يقال أولا: ان معنى هذا اسقاط أصل البراءة وحصرها في موارد عدم جريان الاستصحاب وهي نادرة، فان أغلب موارد البراءة تجري فيها اصالة العدم.
ثانيا: ان هذا الأصل ليس الا الأصل العدمي الأزلي وهو لا ينبغي تقدمه على البراءة لأن هذا الاستصحاب معناه البناء على عدم التكليف والحكم أصلا في مرحلة الظاهر، والبراءة تدل على كون التكليف الظاهري والحكم المجعول في الظاهر هو ارخاء العنان والحلية، فالاستصحاب بالنسبة إليها كنسبه اللا اقتضاء والاقتضاء. هذا إذا ورد أكرم كل عالم في حال انقضاء العالمية.
واما إذا ورد الايجاب في حال كون زيد متلبسا بالعالمية ثم بعد زالت عنه فالاستصحاب يقتضي وجوب اكرامه، لأنه كان واجب الاكرام والآن نشك في وجوب اكرامه فيستصحب وجوب اكرامه، لكنه انما يجري فيما إذا كان الشك في ناحية الشبهة الموضوعية لا في المقام فان الشك فيه من ناحية الشبهة الحكمية ولا يجري
وحاصله: انه مع الشك في أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، أو للأعم منه وما انقضى عنه المبدأ فورد - مثلا - أكرم كل عالم.
فنقول: ان كان ورود الحكم بعد انقضاء المبدأ: بان كان زيد في حال ورود الحكم ليس بعالم، ولكنه كان عالما في الزمان المنقضي، فيشك فعلا في وجوب اكرامه، فحيث انه لا دليل لفظي يعين ان زيدا يصدق عليه العالم أو اللا عالم، يكون وجوب اكرامه مشكوكا، ومتى شك في أصل التكليف فالمرجع البراءة عن وجوب اكرامه.
لا يقال: انه لا داعي إلى البراءة فان استصحاب عدم وجوب اكرامه يغني عن البراءة، لأن الاستصحاب إذا جرى يغنى عن البراءة.
فإنه يقال أولا: ان معنى هذا اسقاط أصل البراءة وحصرها في موارد عدم جريان الاستصحاب وهي نادرة، فان أغلب موارد البراءة تجري فيها اصالة العدم.
ثانيا: ان هذا الأصل ليس الا الأصل العدمي الأزلي وهو لا ينبغي تقدمه على البراءة لأن هذا الاستصحاب معناه البناء على عدم التكليف والحكم أصلا في مرحلة الظاهر، والبراءة تدل على كون التكليف الظاهري والحكم المجعول في الظاهر هو ارخاء العنان والحلية، فالاستصحاب بالنسبة إليها كنسبه اللا اقتضاء والاقتضاء. هذا إذا ورد أكرم كل عالم في حال انقضاء العالمية.
واما إذا ورد الايجاب في حال كون زيد متلبسا بالعالمية ثم بعد زالت عنه فالاستصحاب يقتضي وجوب اكرامه، لأنه كان واجب الاكرام والآن نشك في وجوب اكرامه فيستصحب وجوب اكرامه، لكنه انما يجري فيما إذا كان الشك في ناحية الشبهة الموضوعية لا في المقام فان الشك فيه من ناحية الشبهة الحكمية ولا يجري