وفيه، مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا: انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى، بل مرددا بين ان يكون، هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو كما ترى، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات (1).
____________________
(1) هذا التصوير الثاني للجامع على الأعم.
وحاصله: ان يكون لفظ الصلاة - مثلا - موضوعا لمعظم الأجزاء التي بحيث متى حصلت في الخارج صدق عليها انها صلاة، ولعل السبب في هذه الدعوى: وهو كون الصلاة موضوعة لمعظم الاجزاء إنا نرى صدق الصلاة لو أتى بالمعظم صدقا حقيقيا، وان لم تكن صحيحة، وإذا أتى ببعض الاجزاء بحيث لا يكون المعظم لا يصدق عليها الصلاة، ولو فاسدة فيكشف هذا الصدق في مقام حيث يوجد المعظم، وعدم الصدق في آخر حيث لا يتحقق المعظم عن انها موضوعة لنفس المعظم، لا لخصوص الصلاة الصحيحة.
وأورد عليه في المتن:
أولا: بأنه يرد عليه الايراد الأخير الذي أورده على فرض كون الجامع هو الأركان، وهو لزوم كون استعمال لفظ الصلاة بناءا على وضعها لمعظم الاجزاء في الفرد التام الجامع لجميع الاجزاء والشرائط استعمالا مجازيا، ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، والوجدان على خلافه. واليه أشار بقوله: ((وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا)).
وحاصله: ان يكون لفظ الصلاة - مثلا - موضوعا لمعظم الأجزاء التي بحيث متى حصلت في الخارج صدق عليها انها صلاة، ولعل السبب في هذه الدعوى: وهو كون الصلاة موضوعة لمعظم الاجزاء إنا نرى صدق الصلاة لو أتى بالمعظم صدقا حقيقيا، وان لم تكن صحيحة، وإذا أتى ببعض الاجزاء بحيث لا يكون المعظم لا يصدق عليها الصلاة، ولو فاسدة فيكشف هذا الصدق في مقام حيث يوجد المعظم، وعدم الصدق في آخر حيث لا يتحقق المعظم عن انها موضوعة لنفس المعظم، لا لخصوص الصلاة الصحيحة.
وأورد عليه في المتن:
أولا: بأنه يرد عليه الايراد الأخير الذي أورده على فرض كون الجامع هو الأركان، وهو لزوم كون استعمال لفظ الصلاة بناءا على وضعها لمعظم الاجزاء في الفرد التام الجامع لجميع الاجزاء والشرائط استعمالا مجازيا، ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، والوجدان على خلافه. واليه أشار بقوله: ((وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا)).