____________________
الاخر التي ينشأ بها الترجي أو التمني، وكذلك المعاني التي ذكروها لها، فإنها ليست معاني لها بل هي دواع للانشاء وكما عرفت الحال في الاستفهام.
(1) الوجوه والأقوال ذكرها في المتن أربعة:
الأول: كونها حقيقة في الوجوب فقط.
الثاني: كونها حقيقة في الندب فقط.
الثالث: كونها مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا، وهو الذي اراده من قوله: أو فيهما، فان معنى كون الصيغة حقيقة فيهما معا، مع جعله في قبال الاشتراك المعنوي لابد وأن يكون هو الاشتراك اللفظي.
الرابع: الاشتراك المعنوي: بان تكون الصيغة موضوعة للجامع بينهما، فكل من الوجوب والندب فرد له.
وقد اختار المصنف عدم الاستبعاد في دلالتها على الوجوب، لأجل التبادر بدعوى: انها إذا أطلقت يتبادر منها الطلب الصادر بنحو الحتم والإلزام، ولعل ذكره للتبادر هنا بنحو الاستبعاد لا بنحو القطع والبت هو ان الشرط الراجع إلى الوضع - في مقامنا - بعيد ان يكون للتنصيص من الواضع على ذلك، فهو انما يكون من الأمور الحاصلة بسبب كثرة الاستعمال فيبقى مجال للشك في بلوغ كثرة الاستعمال إلى حد الوضع ولعلها باقية على الانصراف، لأن الوضع التعيني يتدرج من الانصراف إلى أن يبلغ درجة الوضع.
ثم ذكر (قدس سره) لدليل التبادر مؤيدا، وحاصل التأييد: هو عدم صحة الاعتذار من العبد في مخالفة الطلب الصادر من المولى بصيغة الامر: بأنه كلام يحتمل
(1) الوجوه والأقوال ذكرها في المتن أربعة:
الأول: كونها حقيقة في الوجوب فقط.
الثاني: كونها حقيقة في الندب فقط.
الثالث: كونها مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا، وهو الذي اراده من قوله: أو فيهما، فان معنى كون الصيغة حقيقة فيهما معا، مع جعله في قبال الاشتراك المعنوي لابد وأن يكون هو الاشتراك اللفظي.
الرابع: الاشتراك المعنوي: بان تكون الصيغة موضوعة للجامع بينهما، فكل من الوجوب والندب فرد له.
وقد اختار المصنف عدم الاستبعاد في دلالتها على الوجوب، لأجل التبادر بدعوى: انها إذا أطلقت يتبادر منها الطلب الصادر بنحو الحتم والإلزام، ولعل ذكره للتبادر هنا بنحو الاستبعاد لا بنحو القطع والبت هو ان الشرط الراجع إلى الوضع - في مقامنا - بعيد ان يكون للتنصيص من الواضع على ذلك، فهو انما يكون من الأمور الحاصلة بسبب كثرة الاستعمال فيبقى مجال للشك في بلوغ كثرة الاستعمال إلى حد الوضع ولعلها باقية على الانصراف، لأن الوضع التعيني يتدرج من الانصراف إلى أن يبلغ درجة الوضع.
ثم ذكر (قدس سره) لدليل التبادر مؤيدا، وحاصل التأييد: هو عدم صحة الاعتذار من العبد في مخالفة الطلب الصادر من المولى بصيغة الامر: بأنه كلام يحتمل