أحدها: الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا، وهو بعيد، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، بناء على المختار، كما تقدم من أن قصد
____________________
لها على كون الفورية قيدا للمطلوب لينتج وحدة المطلوب، فغاية دلالة الصيغة ان متعلق هيئتها لابد وان يأتي به فورا، اما كون الفورية فيه على أي النحوين من تعدد المطلوب أو وحدته فلا يستفاد ذلك من الصيغة.
(1) عنون المصنف (قدس سره) مبحث الاجزاء بغير العنوان المعروف، فإن عنوانه في الفصول يقتضي كونه من مباحث الامر، لأنه قال: اختلفوا في أن الامر بالشيء هل يقتضي الاجزاء إلى آخر كلامه، وقال في القوانين: قانون الحق ان الامر يقتضي الاجزاء.
والمصنف لم يجعله بمقتضى عنوانه من مباحث الامر، بل جعل الاجزاء وعدمه من لواحق نفس الاتيان، لأن الاجزاء مما يتسبب عن اتيان المأمور به على الوجه الذي يحصل به تمام الغرض الذي دعا إلى الأمر به، ولا ربط للاجزاء بالامر، فهو من لواحق نفس الاتيان، ومثله ما في تقريرات الشيخ (قدس سره) قال فيها: اختلفوا في أن اتيان المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء أولا.
وعلى هذا فلا ينبغي عد الاجزاء من مباحث صيغة الامر، بل هو من مسائل الأصول العقلية، ولعله انما ذكرها في مباحث الصيغة لأن دليل الاجزاء في مرحلة اثباته انما هو اطلاق الامر، فلذا ناسب ان تذكر في مباحث صيغة الامر.
(1) عنون المصنف (قدس سره) مبحث الاجزاء بغير العنوان المعروف، فإن عنوانه في الفصول يقتضي كونه من مباحث الامر، لأنه قال: اختلفوا في أن الامر بالشيء هل يقتضي الاجزاء إلى آخر كلامه، وقال في القوانين: قانون الحق ان الامر يقتضي الاجزاء.
والمصنف لم يجعله بمقتضى عنوانه من مباحث الامر، بل جعل الاجزاء وعدمه من لواحق نفس الاتيان، لأن الاجزاء مما يتسبب عن اتيان المأمور به على الوجه الذي يحصل به تمام الغرض الذي دعا إلى الأمر به، ولا ربط للاجزاء بالامر، فهو من لواحق نفس الاتيان، ومثله ما في تقريرات الشيخ (قدس سره) قال فيها: اختلفوا في أن اتيان المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء أولا.
وعلى هذا فلا ينبغي عد الاجزاء من مباحث صيغة الامر، بل هو من مسائل الأصول العقلية، ولعله انما ذكرها في مباحث الصيغة لأن دليل الاجزاء في مرحلة اثباته انما هو اطلاق الامر، فلذا ناسب ان تذكر في مباحث صيغة الامر.