- منها: انه لا شبهة في تأتي الخلاف، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريانه على القول بالعدم اشكال (2)،
____________________
(1) حيث إنه سيعقد بحثا في أسامي المعاملات جعل الكلام فعلا في ألفاظ العبادات، وانها هل هي موضوعة لخصوص الصحيح، أو للأعم منه ومن الفاسد؟
(2) جريان النزاع في الوضع للصحيح، أو الأعم بناءا على ثبوت الحقيقة الشرعية واضح، فان مدعي الصحيح يدعي ان الشارع وضعها له، ومدعي الأعم يدعي وضعها له، إلا ان الاشكال في أن هذا النزاع هل يجري بناءا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟
ولا يخفى ان الأقوال في استعمال هذه الالفاظ في المعاني المخترعة للشارع ثلاثة:
- وضعها له، وهو الحقيقة الشرعية.
- واستعمالها فيها مجازا بمناسبة المعاني اللغوية.
- واستعمالها في معانيها اللغوية دائما، وهذه الأمور المخترعة الخاصة لم تستعمل هذه الالفاظ فيها بخصوصها لا حقيقة ولا مجازا، وانما استعملت فيها لأنها من مصاديق المعاني اللغوية، وهو مذهب الباقلاني.
ثم لا ريب في أن عنوان هذه المسألة وأدلة الطرفين تختص بالحقيقة الشرعية، لان عنوان المسألة: ان هذه الالفاظ هل هي موضوعة للصحيح، أو للأعم، فما لا وضع فيه خارج عنه موضوعا. وأما أدلة الطرفين فإنهم يستدلون بالتبادر، وصحة السلب، وان الاستعمال علامة الحقيقة، وان ديدن الواضعين هو الوضع للصحيح أو الأعم، وهذه الأدلة موضوعها ما له حقيقة، اما ما لا حقيقة له، بل الاستعمال فيه مجاز يخرج عن موضوعها.
(2) جريان النزاع في الوضع للصحيح، أو الأعم بناءا على ثبوت الحقيقة الشرعية واضح، فان مدعي الصحيح يدعي ان الشارع وضعها له، ومدعي الأعم يدعي وضعها له، إلا ان الاشكال في أن هذا النزاع هل يجري بناءا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟
ولا يخفى ان الأقوال في استعمال هذه الالفاظ في المعاني المخترعة للشارع ثلاثة:
- وضعها له، وهو الحقيقة الشرعية.
- واستعمالها فيها مجازا بمناسبة المعاني اللغوية.
- واستعمالها في معانيها اللغوية دائما، وهذه الأمور المخترعة الخاصة لم تستعمل هذه الالفاظ فيها بخصوصها لا حقيقة ولا مجازا، وانما استعملت فيها لأنها من مصاديق المعاني اللغوية، وهو مذهب الباقلاني.
ثم لا ريب في أن عنوان هذه المسألة وأدلة الطرفين تختص بالحقيقة الشرعية، لان عنوان المسألة: ان هذه الالفاظ هل هي موضوعة للصحيح، أو للأعم، فما لا وضع فيه خارج عنه موضوعا. وأما أدلة الطرفين فإنهم يستدلون بالتبادر، وصحة السلب، وان الاستعمال علامة الحقيقة، وان ديدن الواضعين هو الوضع للصحيح أو الأعم، وهذه الأدلة موضوعها ما له حقيقة، اما ما لا حقيقة له، بل الاستعمال فيه مجاز يخرج عن موضوعها.