____________________
بينهما، فيكون متى حضر المعنى باستعمال اللفظ فيه يحضر المعنى الآخر الذي جمعت الصدفة بينهما. وهذا ما يسمى تداعي المعاني. الا ان هذا المعنى الأخير خلاف ظاهر الاخبار فان ظاهرها ان البطون مرتبطة بالقرآن بالربط الدلالي لا من باب تداعي المعاني.
- ومنها: أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى قالبا وفانيا فيه وبالنسبة إلى البطون علامة. وقد عرفت - فيما تقدم -: ان الممتنع هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو كونه وجها له وفانيا فيه، لا بنحو كونه علامة عليه، فإنه لا مانع من أن يكون الشيء الواحد علامة على عدة أمور.
والظاهر أن مراد المصنف هو الأخير بقوله: ((فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها)): أي ان تلك البطون لم ترد من اللفظ بنحو الاستعمال وان أريدت منه بنحو كونه علامة عليها فهي قد أريدت بأنفسها حال الاستعمال إلا انها لم ترد بنحو ان يكون اللفظ مستعملا فيها، بل كان علامة عليها: والممتنع هو أن تكون مرادة من اللفظ بنحو ان يكون مستعملا فيها.
ثم لا يخفى أنه من البعيد جدا حمل عبارة المصنف على الاحتمال الرابع، وهو ما قبل الاحتمال الأخير الذي أوضحناه بتداعي المعاني. وقد أشار المصنف أيضا إلى الاحتمال الأول بقوله: ((أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ)) فتكون الدلالة التزامية.
(1) لا يخفى ان العلماء اتفقوا على أن حمل هذه المشتقات واطلاقها على المتلبس بها في حال تلبسه بها حقيقة.
- ومنها: أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى قالبا وفانيا فيه وبالنسبة إلى البطون علامة. وقد عرفت - فيما تقدم -: ان الممتنع هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو كونه وجها له وفانيا فيه، لا بنحو كونه علامة عليه، فإنه لا مانع من أن يكون الشيء الواحد علامة على عدة أمور.
والظاهر أن مراد المصنف هو الأخير بقوله: ((فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها)): أي ان تلك البطون لم ترد من اللفظ بنحو الاستعمال وان أريدت منه بنحو كونه علامة عليها فهي قد أريدت بأنفسها حال الاستعمال إلا انها لم ترد بنحو ان يكون اللفظ مستعملا فيها، بل كان علامة عليها: والممتنع هو أن تكون مرادة من اللفظ بنحو ان يكون مستعملا فيها.
ثم لا يخفى أنه من البعيد جدا حمل عبارة المصنف على الاحتمال الرابع، وهو ما قبل الاحتمال الأخير الذي أوضحناه بتداعي المعاني. وقد أشار المصنف أيضا إلى الاحتمال الأول بقوله: ((أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ)) فتكون الدلالة التزامية.
(1) لا يخفى ان العلماء اتفقوا على أن حمل هذه المشتقات واطلاقها على المتلبس بها في حال تلبسه بها حقيقة.