تتمة: بناء على القول بالفور، فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا، في الزمان الثاني، أو لا؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، هو وحدة
____________________
التي أدركها العقل، وهذا مراده من قوله: ((فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة)): أي ان الامر المتعلق بالإطاعة لا داعي له سوى ما في الطاعة نفسها التي أدرك العقل ما يترتب عليها من حسن فعلها وقبح تركها وهذا مما يترتب على الإطاعة ((ولو لم يكن هناك امر بها)) من الشارع.
(1) لعله يشير إلى أن ادراك العقل لحسن الفعل مختلف.
فتارة: يدرك حسنه وقبح تركه باستحقاق العقوبة عليه، كما في الإطاعة، فان العقل يدرك حسنها وان فعلها قيام بمراسم العدل في العبودية، ويدرك قبح تركها وان تركها ظلم في سلطان المولى وخروج عن رسم العبودية والرقية، ومثل هذا لابد وأن يكون امر الشارع فيه ارشاديا، بل في خصوص الإطاعة قالوا: بلزوم التسلسل إذا كان الامر مولويا، لوجوب إطاعة الأمر المولوي، فيكون للإطاعة إطاعة وهلم جرا.
وأخرى: يدرك العقل حسن الفعل، ولا يدرك قبح تركه واستحقاق العقاب عليها، وفي مثل هذا مجال واضح للامر بها امرا الزاميا مولويا، إذ لإغناء عن الأمر المولوي بالامر الارشادي، فإنه ما لم يكن للعقل حكم بترتب استحقاق العقاب على ترك الفعل يكون مجال لتركه، ويكون حينئذ مجال لحكم الشارع وأمره به امرا مولويا، ومقامنا من قبيل الثاني، لأن العقل وان أدرك حسن المسارعة الا انه لا يدرك أن في ترك نفس المسارعة ظلما من العبد في سلطان المولى، بل الظلم في ترك الإطاعة أصلا، لا في ترك المسارعة إليها فيبقى مجال لامر الشارع بالاسراع إلى الطاعة مولويا.
(1) لعله يشير إلى أن ادراك العقل لحسن الفعل مختلف.
فتارة: يدرك حسنه وقبح تركه باستحقاق العقوبة عليه، كما في الإطاعة، فان العقل يدرك حسنها وان فعلها قيام بمراسم العدل في العبودية، ويدرك قبح تركها وان تركها ظلم في سلطان المولى وخروج عن رسم العبودية والرقية، ومثل هذا لابد وأن يكون امر الشارع فيه ارشاديا، بل في خصوص الإطاعة قالوا: بلزوم التسلسل إذا كان الامر مولويا، لوجوب إطاعة الأمر المولوي، فيكون للإطاعة إطاعة وهلم جرا.
وأخرى: يدرك العقل حسن الفعل، ولا يدرك قبح تركه واستحقاق العقاب عليها، وفي مثل هذا مجال واضح للامر بها امرا الزاميا مولويا، إذ لإغناء عن الأمر المولوي بالامر الارشادي، فإنه ما لم يكن للعقل حكم بترتب استحقاق العقاب على ترك الفعل يكون مجال لتركه، ويكون حينئذ مجال لحكم الشارع وأمره به امرا مولويا، ومقامنا من قبيل الثاني، لأن العقل وان أدرك حسن المسارعة الا انه لا يدرك أن في ترك نفس المسارعة ظلما من العبد في سلطان المولى، بل الظلم في ترك الإطاعة أصلا، لا في ترك المسارعة إليها فيبقى مجال لامر الشارع بالاسراع إلى الطاعة مولويا.