____________________
الصدق)): أي عدم صدق الصلاة على من أتى بصرف الأركان، مع تركه كل جزء آخر وشرط.
فاتضح: ان كون الأركان هي الجامع غير مطرد، ولا منعكس.
والثالث: انه لو كان الجامع الأركان، فإذا تكون هي المسماة بلفظ الصلاة ولا اشكال، ولا ريب ان هناك أجزاءا تنضم إليها، وشرائط، لأجل حصول الفرد الذي يسقط به الامر. وعليه تكون الاجزاء التي تدخل في المأمور به خارجة عما وضع له لفظ الصلاة، ويكون هناك كل آخر وهو المأمور به والذي وضع له لفظ الصلاة جزء منه. وحينئذ فلو استعمل لفظ الصلاة الموضوع لجزء من الكل المأمور به في مجموع المأمور به لكان استعمالا مجازيا، من استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، وليس من باب اطلاق اللفظ الموضوع للكلي على فرده، فان استعمال اللفظ الموضوع للكلي على فرده له نحوان: تارة يطلق عليه، لأنه فرده ومصداقه، وهذا استعمال حقيقي في نفس ما وضع له اللفظ، وأخرى يستعمل في الفرد بخصوصه ومشخصاته، وفي هذا يكون استعمالا مجازيا، اما استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل فلا يصح، إلا بنحو المجازية، لأن الكل ليس فردا للجزء، ولا مصداقا له، ولا يلتزم القائل بالأعم: بان اطلاق لفظ الصلاة على مجموع الاجزاء والشرائط من المجاز.
(1) لعله يشير إلى: ان لحاظ الموضوع لا بشرط لا ينفع في جواز استعمال اللفظ الموضوع للماهية لا بشرط في صحة استعماله في الشرط شيء استعمالا حقيقيا مع فرض كون الشيء داخلا في المستعمل فيه. نعم، يصدق اللا بشرط شيء باعتبار حصول ما هو موضوع له وتحققه معه، فان الانسان - مثلا - موضوع للماهية لا بشرط الكتابة وعدمها، وهو يصدق على نفس الانسان الكاتب صدقا حقيقيا، لا على الانسان مع فرض كون الكتابة بعض المستعمل فيه.
فاتضح: ان كون الأركان هي الجامع غير مطرد، ولا منعكس.
والثالث: انه لو كان الجامع الأركان، فإذا تكون هي المسماة بلفظ الصلاة ولا اشكال، ولا ريب ان هناك أجزاءا تنضم إليها، وشرائط، لأجل حصول الفرد الذي يسقط به الامر. وعليه تكون الاجزاء التي تدخل في المأمور به خارجة عما وضع له لفظ الصلاة، ويكون هناك كل آخر وهو المأمور به والذي وضع له لفظ الصلاة جزء منه. وحينئذ فلو استعمل لفظ الصلاة الموضوع لجزء من الكل المأمور به في مجموع المأمور به لكان استعمالا مجازيا، من استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، وليس من باب اطلاق اللفظ الموضوع للكلي على فرده، فان استعمال اللفظ الموضوع للكلي على فرده له نحوان: تارة يطلق عليه، لأنه فرده ومصداقه، وهذا استعمال حقيقي في نفس ما وضع له اللفظ، وأخرى يستعمل في الفرد بخصوصه ومشخصاته، وفي هذا يكون استعمالا مجازيا، اما استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل فلا يصح، إلا بنحو المجازية، لأن الكل ليس فردا للجزء، ولا مصداقا له، ولا يلتزم القائل بالأعم: بان اطلاق لفظ الصلاة على مجموع الاجزاء والشرائط من المجاز.
(1) لعله يشير إلى: ان لحاظ الموضوع لا بشرط لا ينفع في جواز استعمال اللفظ الموضوع للماهية لا بشرط في صحة استعماله في الشرط شيء استعمالا حقيقيا مع فرض كون الشيء داخلا في المستعمل فيه. نعم، يصدق اللا بشرط شيء باعتبار حصول ما هو موضوع له وتحققه معه، فان الانسان - مثلا - موضوع للماهية لا بشرط الكتابة وعدمها، وهو يصدق على نفس الانسان الكاتب صدقا حقيقيا، لا على الانسان مع فرض كون الكتابة بعض المستعمل فيه.