المبحث التاسع: الحق أنه لا دلالة للصيغة، لا على الفور ولا على التراخي، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلابد في التقييد من دلالة أخرى (2)، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على
____________________
يرفع عطشه ولم يشرب الماء، ولم يفعل طهارته: بان لم يتوضأ، وقوله بعد هذا المثال: ((فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد اخر أحسن منه بل مطلقا)): أي ولو لم يكن أحسن منه ((كما كان له ذلك قبله)): أي كما كان له قبل ان يمتثل التخيير بين الافراد التي يقع بها الامتثال، كذلك له التخيير بعد ذلك، فله ان يختار فردا آخر أيضا.
(1) تعبيره بعدم البعد هنا وفي الاجزاء لعله تمريض له، واحتمال ان يكون تبديل الامتثال محالا، لأن العبد انما يكلف بما يمكن معه استيفاء غرض المولى، ولا تكليف موجه للعبد بنفس الغرض المترتب على المأمور به، فدائما يكون اتيان المأمور به علة تامة للامتثال، ولا يعقل ان يكون من باب المقتضي.
وما يقال: من أنه لو أهريق الماء بعد الاتيان به وقبل شرب المولى فلا اشكال في أن العبد مكلف بالاتيان، وبقاء التكليف بالاتيان هنا كاشف عن أن سقوط الامر مراعى باستيفاء الغرض - فإنه غير مسلم لعدم بقاء التكليف وليس سقوط الامر مراعيا باستيفاء الغرض، بل حيث إن الغرض لم يستوف يتجدد امر ثان باتيان الماء وطلبه مرة أخرى من العبد، وليس هذا هو الأمر الأول.
(2) هذا المبحث في الفور والتراخي، وقد اختلف في اقتضاء الامر للفور، أو لجواز التراخي، أو انه لا اقتضاء فيه لأحدهما وان مدلوله صرف تعلق الطلب بالطبيعة من دون قيد الفورية أو جواز التراخي.
(1) تعبيره بعدم البعد هنا وفي الاجزاء لعله تمريض له، واحتمال ان يكون تبديل الامتثال محالا، لأن العبد انما يكلف بما يمكن معه استيفاء غرض المولى، ولا تكليف موجه للعبد بنفس الغرض المترتب على المأمور به، فدائما يكون اتيان المأمور به علة تامة للامتثال، ولا يعقل ان يكون من باب المقتضي.
وما يقال: من أنه لو أهريق الماء بعد الاتيان به وقبل شرب المولى فلا اشكال في أن العبد مكلف بالاتيان، وبقاء التكليف بالاتيان هنا كاشف عن أن سقوط الامر مراعى باستيفاء الغرض - فإنه غير مسلم لعدم بقاء التكليف وليس سقوط الامر مراعيا باستيفاء الغرض، بل حيث إن الغرض لم يستوف يتجدد امر ثان باتيان الماء وطلبه مرة أخرى من العبد، وليس هذا هو الأمر الأول.
(2) هذا المبحث في الفور والتراخي، وقد اختلف في اقتضاء الامر للفور، أو لجواز التراخي، أو انه لا اقتضاء فيه لأحدهما وان مدلوله صرف تعلق الطلب بالطبيعة من دون قيد الفورية أو جواز التراخي.
(1) تعبيره بعدم البعد هنا وفي الاجزاء لعله تمريض له، واحتمال ان يكون تبديل الامتثال محالا، لأن العبد انما يكلف بما يمكن معه استيفاء غرض المولى، ولا تكليف موجه للعبد بنفس الغرض المترتب على المأمور به، فدائما يكون اتيان المأمور به علة تامة للامتثال، ولا يعقل ان يكون من باب المقتضي.
وما يقال: من أنه لو أهريق الماء بعد الاتيان به وقبل شرب المولى فلا اشكال في أن العبد مكلف بالاتيان، وبقاء التكليف بالاتيان هنا كاشف عن أن سقوط الامر مراعى باستيفاء الغرض - فإنه غير مسلم لعدم بقاء التكليف وليس سقوط الامر مراعيا باستيفاء الغرض، بل حيث إن الغرض لم يستوف يتجدد امر ثان باتيان الماء وطلبه مرة أخرى من العبد، وليس هذا هو الأمر الأول.
(2) هذا المبحث في الفور والتراخي، وقد اختلف في اقتضاء الامر للفور، أو لجواز التراخي، أو انه لا اقتضاء فيه لأحدهما وان مدلوله صرف تعلق الطلب بالطبيعة من دون قيد الفورية أو جواز التراخي.
(1) تعبيره بعدم البعد هنا وفي الاجزاء لعله تمريض له، واحتمال ان يكون تبديل الامتثال محالا، لأن العبد انما يكلف بما يمكن معه استيفاء غرض المولى، ولا تكليف موجه للعبد بنفس الغرض المترتب على المأمور به، فدائما يكون اتيان المأمور به علة تامة للامتثال، ولا يعقل ان يكون من باب المقتضي.
وما يقال: من أنه لو أهريق الماء بعد الاتيان به وقبل شرب المولى فلا اشكال في أن العبد مكلف بالاتيان، وبقاء التكليف بالاتيان هنا كاشف عن أن سقوط الامر مراعى باستيفاء الغرض - فإنه غير مسلم لعدم بقاء التكليف وليس سقوط الامر مراعيا باستيفاء الغرض، بل حيث إن الغرض لم يستوف يتجدد امر ثان باتيان الماء وطلبه مرة أخرى من العبد، وليس هذا هو الأمر الأول.
(2) هذا المبحث في الفور والتراخي، وقد اختلف في اقتضاء الامر للفور، أو لجواز التراخي، أو انه لا اقتضاء فيه لأحدهما وان مدلوله صرف تعلق الطلب بالطبيعة من دون قيد الفورية أو جواز التراخي.