بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٨٥
ومنها: ان الظاهر: ان الصحة عند الكل بمعنى واحد، وهو التمامية، وتفسيرها باسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشريعة - كما عن المتكلمين - أو غير ذلك، إنما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار. وهذا لا يوجب تعدد المعنى، كما
____________________
المتيقن منه، ونفي ما عداه بالبراءة، فلا ثمرة بين القولين. ومن الواضح: انه لم يدع أحد ان هناك قرينة موضوعة لمعنى بسيط وقع الخلاف ان الموضوع له فيها هو الصحيح أو الأعم.
وربما يقال: بان الفرق بين قول الباقلاني، والقول بعدم الحقيقة الشرعية والاستعمال مجازا، هو انه بناءا على مذهب الباقلاني فيما إذا قيدت بالاجزاء والشرائط فإنه يبنى الامر فيه على أن المطلق إذا قيد بشيء، هل يكون مستعملا مجازا، أو انه باق على معناه، والقيود مستفادة من دال آخر بنحو تعدد الدال والمدلول؟.
فالفرق بين قول الباقلاني، وعدم الحقيقة الشرعية والمجازية: هو أن قول الباقلاني يكون على أحد القولين في المطلق مجازا، وعلى القول الآخر حقيقة، بخلاف القول: بانكار الحقيقة الشرعية والاستعمال المجازي، فإنه لا يبتني الامر فيه على قولين.
وفيه: ان القول بتقييد المطلق يستلزم استعماله مجازا إنما هو لأن المطلق عندهم موضوع للماهية بقيد الارسال والاطلاق، فإذا قيد بشيء لا يكون مستعملا في الارسال، وليس لازم هذا ان يكون المطلق بعد تقييده مستعملا في المقيد، بل يجوز ان يستعمل بعد التقييد في المعنى الكلي الجنسي اللا بشرطي، ويجوز ان يكون مستعملا في الحصة،: أي الكلي المضاف بخروج القيد، ودخول التقيد.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 ... » »»
الفهرست