الجهة الثانية (2): الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما
____________________
غير الأوامر، فإذا الاشتراك اللفظي بين الطلب وغيره مما لابد منه، ولكن الاشكال في أن غير الطلب الموضوع له لفظ الامر أي معنى هو؟ وهل معنى واحد أو معان متعددة؟
(1) قد ذكر انه لا دليل على الترجيح بما ذكروه عند تعارض هذه الأمور، فلا يمكن ان يتعين للفظ ظهور في أحدها بواسطة الترجيحات التي ذكرت، فلابد عند عدم ظهور لفظ الامر في شيء لا بواسطة القرائن ولا بواسطة الانصراف من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي.
والحاصل: أنه لا يمكن ان يحصل الظهور بواسطة ما ذكر، فان ما ذكروه انما هو لأجل ان يحصل بواسطتها ظهور للفظ في شيء فيرجع إلى الأصل العملي. اما إذا حصل للفظ ظهور في أحد المعاني فلا حاجة إلى ما ذكروه، لأنها انما ذكرت لتحصيل الظهور، فإذا حصل الظهور سقطت تلك الترجيحات ولابد من الاخذ، بالظاهر، وهذا الظهور كما يحصل من القرائن يحصل من الانسباق من الإطلاق: أي من الانصراف، وعند حصوله يعمل على طبقه سواء كان لأنه حقيقة فيه بالخصوص فيكون سبب هذا الظهور هو الوضع، أو كان سببه الانصراف وذلك فيما كان موضوعا لما يعمه، ولكن يكون له انصراف بواسطة كثرة الاستعمال في بعض مصاديقه إلى ذلك المصداق، وحيث لم يعلم سبب الظهور فلا معين لاحد الامرين.
(2) يظهر منه (قدس سره) ان للفظ الامر ظهورا في المعنى الأول: وهو الطلب، ولم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو انه موضوع لما يعمه وهذا الظهور للانصراف، وهذا
(1) قد ذكر انه لا دليل على الترجيح بما ذكروه عند تعارض هذه الأمور، فلا يمكن ان يتعين للفظ ظهور في أحدها بواسطة الترجيحات التي ذكرت، فلابد عند عدم ظهور لفظ الامر في شيء لا بواسطة القرائن ولا بواسطة الانصراف من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي.
والحاصل: أنه لا يمكن ان يحصل الظهور بواسطة ما ذكر، فان ما ذكروه انما هو لأجل ان يحصل بواسطتها ظهور للفظ في شيء فيرجع إلى الأصل العملي. اما إذا حصل للفظ ظهور في أحد المعاني فلا حاجة إلى ما ذكروه، لأنها انما ذكرت لتحصيل الظهور، فإذا حصل الظهور سقطت تلك الترجيحات ولابد من الاخذ، بالظاهر، وهذا الظهور كما يحصل من القرائن يحصل من الانسباق من الإطلاق: أي من الانصراف، وعند حصوله يعمل على طبقه سواء كان لأنه حقيقة فيه بالخصوص فيكون سبب هذا الظهور هو الوضع، أو كان سببه الانصراف وذلك فيما كان موضوعا لما يعمه، ولكن يكون له انصراف بواسطة كثرة الاستعمال في بعض مصاديقه إلى ذلك المصداق، وحيث لم يعلم سبب الظهور فلا معين لاحد الامرين.
(2) يظهر منه (قدس سره) ان للفظ الامر ظهورا في المعنى الأول: وهو الطلب، ولم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو انه موضوع لما يعمه وهذا الظهور للانصراف، وهذا