____________________
والحال كما ذكرنا في التعييني والتخييري، لأن القيد في التخييري وجودي، لأن التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل، بخلاف التعييني فإنه الواجب الذي لا يجوز تركه إلى بدل.
وكذلك الحال في العيني والكفائي، فان الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجوز تركه إذا اتى به مكلف آخر، بخلاف الواجب العيني فإنه الواجب الذي لا يجوز تركه أتى به مكلف آخر أو لم يأت به.
فالقيود في النفسية والتعيينية والعينية كلها عدمية، وفي مقابلها من الغيرية والتخييرية والكفائية وجودية، والقيد الوجودي هو المحتاج إلى البيان، ويلزم نقض الغرض وخلاف الحكمة من عدم ذكره لو كان هو المراد.
فاتضح: ان الاطلاق يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، ولذا قال (قدس سره): ((فالحكمة تقتضي كونه مطلقا)): أي نفسيا غير مقيد بوجوب آخر، فهو واجب سواء ((وجب)) هناك ((شيء آخر أو لا)) والاطلاق يقتضي كونه تعيينيا: أي ان وجوبه غير مربوط ومقيد بأنه يجوز تركه إذا أتى بشيء آخر وهو واجب سواء ((أتى بشيء آخر أو لا)) والاطلاق يقتضي العينية: أي ان الوجوب غير مربوط بأنه يجوز تركه إذا أتى به مكلف آخر، بل هو واجب سواء ((أتي به آخر أولا)).
(1) لا يخفى ان القائلين هنا بظهورها في الإباحة أو في تبعيتها لما قبل النهي أو غير ذلك من الأقوال لا يريدون انها تكون لها حقيقة أخرى في المعنى الذي يدعونه: بمعنى ان للصيغة وضعين، بل مرادهم انها حقيقة في الوجوب لا غير، وليس لها الا
وكذلك الحال في العيني والكفائي، فان الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجوز تركه إذا اتى به مكلف آخر، بخلاف الواجب العيني فإنه الواجب الذي لا يجوز تركه أتى به مكلف آخر أو لم يأت به.
فالقيود في النفسية والتعيينية والعينية كلها عدمية، وفي مقابلها من الغيرية والتخييرية والكفائية وجودية، والقيد الوجودي هو المحتاج إلى البيان، ويلزم نقض الغرض وخلاف الحكمة من عدم ذكره لو كان هو المراد.
فاتضح: ان الاطلاق يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، ولذا قال (قدس سره): ((فالحكمة تقتضي كونه مطلقا)): أي نفسيا غير مقيد بوجوب آخر، فهو واجب سواء ((وجب)) هناك ((شيء آخر أو لا)) والاطلاق يقتضي كونه تعيينيا: أي ان وجوبه غير مربوط ومقيد بأنه يجوز تركه إذا أتى بشيء آخر وهو واجب سواء ((أتى بشيء آخر أو لا)) والاطلاق يقتضي العينية: أي ان الوجوب غير مربوط بأنه يجوز تركه إذا أتى به مكلف آخر، بل هو واجب سواء ((أتي به آخر أولا)).
(1) لا يخفى ان القائلين هنا بظهورها في الإباحة أو في تبعيتها لما قبل النهي أو غير ذلك من الأقوال لا يريدون انها تكون لها حقيقة أخرى في المعنى الذي يدعونه: بمعنى ان للصيغة وضعين، بل مرادهم انها حقيقة في الوجوب لا غير، وليس لها الا