بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
في الحال، وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه، كالمتلبس به في الاستقبال، وذلك لوضوح أن مثل: القائم، والضارب، والعالم، وما يرادفها من سائر اللغات، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب، ويصح سلبها عنه (1)، كيف
____________________
الاختلاف في المبادئ فإنه في بعض المبادئ يكون الوصف المشتق منها للأعم، وفي بعضها يكون لخصوص المتلبس.
- وسادس هذه التفاصيل: كون المشتق محكوما عليه فإنه يكون للأعم، ك‍ (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، وبين كونه محكوما به فهو لخصوص المتلبس، وهذا التفصيل يرجع الاختلاف فيه إلى أحوال المشتق من كونه محكوما عليه أو محكوما به، وهو من اختلاف أحوال المشتق لا لاختلاف في نفس مبدئه، كما فيما تقدم من التفصيلات.
وقد عرفت مما تقدم ان السبب في أكثر هذه التفصيلات الراجعة إلى الاختلاف في المبادئ نشأ من الخلط بين كيفيات أخذ المبادئ، فان بعضها يؤخذ بنحو الحرفة، وأخرى بنحو الملكة، وثالثة بنحو الشأنية والاقتضاء، وسيأتي التعرض لبعض التفصيلات، والجواب عنها.
وعلى كل حال فالأولى جعل المسألة ذات قولين، كما كانت كذلك عند المتقدمين ذات قولين، لأن هذه التفصيلات عند المتأخرين وان المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس، أو انه موضوع لما يعم المتلبس والمنقضى عنه.
والمختار للماتن ولجملة المحققين المتأخرين: هو الوضع لخصوص المتلبس، وان حال المنقضى عنه المبدأ كحال من سيتلبس بالمبدأ، فإن كان الجري فيه بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة، وان كان الجري في الحال فهو مجاز في كليهما، واستدل عليه بأدلة ثلاثة يأتي ذكرها.
(1) هذا الدليل الأول.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست