____________________
(1) لا يخفى ان الفقيه فسر الصحيح بما يسقط القضاء والإعادة، والمتكلم فسره بما يوافق الامر، ولازم هذين التفسيرين ظاهرا هو ان الصحة عند الفقيه هي إسقاط القضاء والإعادة، وعند المتكلم هي موافقة الامر، وحيث لا يعقل ان يكون الموضوع له اللفظ هو الصحيح بدخول حيثية اسقاط القضاء عند الفقيه في حقيقته، ولا بدخول حيثية موافقة الامر كذلك عند المتكلم، لوضوح ان حيثية اسقاط القضاء وحيثية موافقة الأمر لا يعقل تحققهما إلا بعد تعلق الامر بالشيء، فإنه بعد تعلقه به يكون ذلك الشيء إذا أتى به يوجب سقوط الأمر، ويوجب موافقته، والمفروض ان الصحيح بما انه هو الصحيح يكون متعلقا للأمر في قول الآمر: صل، فإذا كانت حيثية الاسقاط، وحيثية الموافقة دخيلتين في حقيقته المتوقفتين على الامر، يكون الامر بما أنه داخل في الصحيح متعلقا ومتقدما، وبما انه هو المتعلق بالصحيح متعلقا ومتقدما، فيلزم عروض الشيء على نفسه، لان المتعلق عارض على المتعلق، وحيث إن المتعلق هو المتعلق، فلازمه عروضه على نفسه، وعروض الشيء على نفسه محال، لان المعروض متقدم على العارض، ولازمه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم.
ومن هنا تسمعهم يقولون: لا يعقل اتحاد الحكم وموضوعه، وحيث لا يعقل ان يكون مرادهم من الصحيح هو هذا، فلابد وأن يكون مرادهم من الصحيح هو التام، فان التمامية هي معنى الصحة في اللغة، ومن البعيد نقلها لمعنى آخر في مصطلحهم لعدم الداعي إلى النقل، ويكون التفسيران تفسيرا لها باللازم، وانما اختلف التعبير عند الفقيه والمتكلم، لأن المهم عند الفقيه هو الأثر من حيث اسقاط القضاء والإعادة، فان مهمه بيان ما يلزم المكلف من حيث الاحكام، والمهم عند المتكلم هو الثواب والعقاب، بموافقة أمر الشارع، وعدمه، فلذلك فسرها الفقيه بالاسقاط، والمتكلم بالموافقة، لا لأن التمامية عند أحدهما غيرها عند الآخر.
ومن هنا تسمعهم يقولون: لا يعقل اتحاد الحكم وموضوعه، وحيث لا يعقل ان يكون مرادهم من الصحيح هو هذا، فلابد وأن يكون مرادهم من الصحيح هو التام، فان التمامية هي معنى الصحة في اللغة، ومن البعيد نقلها لمعنى آخر في مصطلحهم لعدم الداعي إلى النقل، ويكون التفسيران تفسيرا لها باللازم، وانما اختلف التعبير عند الفقيه والمتكلم، لأن المهم عند الفقيه هو الأثر من حيث اسقاط القضاء والإعادة، فان مهمه بيان ما يلزم المكلف من حيث الاحكام، والمهم عند المتكلم هو الثواب والعقاب، بموافقة أمر الشارع، وعدمه، فلذلك فسرها الفقيه بالاسقاط، والمتكلم بالموافقة، لا لأن التمامية عند أحدهما غيرها عند الآخر.