____________________
الاستنباط - فتكون من علم الأصول - وان لم يكن موضوعها الأدلة الأربعة، ويستفاد هذا العموم من القواعد التي هي جمع محلى بالألف واللام، وهو من صيغ العموم. فهذا التعريف ينطبق على ما اخترناه: من أن موضوع علم الأصول أعم من الأدلة الأربعة. وانما ذكره تأييدا، لا دليلا، لان مذاقه في التعاريف كونها تعاريف لفظية لشرح الاسم، ليست بالحد والرسم كما سيأتي التصريح منه في غير مورد من الكتاب.
(2) وما ذكرناه، هو السبب في تعبيره بالأولى، دون الصواب وأمثاله. واما السبب في عدوله عن تعريف المشهور هو ما يرد عليهم بوجوه من الايراد:
- منها، تعريفهم له: بأنه العلم، وقد عرفت ان علم الأصول وساير العلوم هي نفس المسائل التي جمعها الغرض دون العلم بها.
- ومنها، انه لا وجه لتقييد القواعد بالممهدة، بل علم الأصول هو القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، سواء مهدت أم لا.
- ومنها، ان مسائل علم الأصول لو كانت منحصرة فيما قالوا: وهي القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، للزم ان يكون حجية الظن الانسدادي - على الحكومة - خارجة عن مسائل علم الأصول، لأن معنى الحكومة انه بعد تمامية مقدمات الانسداد يحكم العقل: بان الظن كالقطع ينجز لو أصاب، ويعذر لو خالف، فحجيته عقلية لا شرعية حتى تكون مجعولة، فلا يكون هناك جعل شرعي، لا للحكم، ولا لطريق الحكم، ويلزم أيضا خروج الأصول العملية في الشبهات الحكمية، لان العقلية منها كقبح العقاب بلا بيان، وهي البراءة العقلية لا تنتهي إلى حكم شرعي، بل إلى المعذرية ورفع العقوبة عند العقل، وكذلك الاحتياط العقلي، فان مفاده حكم
(2) وما ذكرناه، هو السبب في تعبيره بالأولى، دون الصواب وأمثاله. واما السبب في عدوله عن تعريف المشهور هو ما يرد عليهم بوجوه من الايراد:
- منها، تعريفهم له: بأنه العلم، وقد عرفت ان علم الأصول وساير العلوم هي نفس المسائل التي جمعها الغرض دون العلم بها.
- ومنها، انه لا وجه لتقييد القواعد بالممهدة، بل علم الأصول هو القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، سواء مهدت أم لا.
- ومنها، ان مسائل علم الأصول لو كانت منحصرة فيما قالوا: وهي القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، للزم ان يكون حجية الظن الانسدادي - على الحكومة - خارجة عن مسائل علم الأصول، لأن معنى الحكومة انه بعد تمامية مقدمات الانسداد يحكم العقل: بان الظن كالقطع ينجز لو أصاب، ويعذر لو خالف، فحجيته عقلية لا شرعية حتى تكون مجعولة، فلا يكون هناك جعل شرعي، لا للحكم، ولا لطريق الحكم، ويلزم أيضا خروج الأصول العملية في الشبهات الحكمية، لان العقلية منها كقبح العقاب بلا بيان، وهي البراءة العقلية لا تنتهي إلى حكم شرعي، بل إلى المعذرية ورفع العقوبة عند العقل، وكذلك الاحتياط العقلي، فان مفاده حكم