الأول: فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات، وهي عديدة (1):
الأولى: إنه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة (2).
____________________
بسم الله الرحمن الرحيم (المقصد الأول: في الأوامر) (1) رتب المصنف هذا الكتاب مشتملا على مقدمة وتبتدي بموضوع علم الأصول وتنتهي بانتهاء مسألة المشتق، ومقاصد وتبتدي بالأوامر وتنتهي بالتعادل والتراجيح، وخاتمة تتعلق بالاجتهاد والتقليد.
والكلام - الآن - في المقصد الأول وهو يتضمن البحث في ضمن فصول:
الفصل الأول: في المباحث الراجعة لمادة الامر، ومراده من مادة الامر لفظ الامر، والبحث فيه قد كان في جهات.
(2) الظاهر أن هذه المعاني السبعة التي ذكرها المصنف: وهي الطلب، والشأن، والفعل المطلق، والفعل العجيب، والشيء، والحادثة، والغرض، وزاد عليها في القوانين معاني اخر ادعى ان لفظ الامر يدل عليها، وظاهرهم في هذا التعبير كون لفظ الامر مشتركا بينها اشتراكا لفظيا، لأنه لو كان مشتركا معنويا لما كانت هذه معاني للامر، بل تكون افرادا للمعنى الجامع، مضافا إلى أن المصنف صرح في كون مختاره اشتراك لفظ الامر بين الطلب والشيء، ويبعد الاشتراك المعنوي أيضا ان من جملة المعاني التي ذكروها الشيء، وليس هناك جامع أعم منه، لان الشيء أعم الالفاظ فلا يكون هناك جامع يعمه مع بقيه المعاني التي ذكروها له، ولو كان حقيقة في بعضها مجازا في البقية لنبهوا عليه، ولما صح ان يعد من معاني لفظ الامر.
والكلام - الآن - في المقصد الأول وهو يتضمن البحث في ضمن فصول:
الفصل الأول: في المباحث الراجعة لمادة الامر، ومراده من مادة الامر لفظ الامر، والبحث فيه قد كان في جهات.
(2) الظاهر أن هذه المعاني السبعة التي ذكرها المصنف: وهي الطلب، والشأن، والفعل المطلق، والفعل العجيب، والشيء، والحادثة، والغرض، وزاد عليها في القوانين معاني اخر ادعى ان لفظ الامر يدل عليها، وظاهرهم في هذا التعبير كون لفظ الامر مشتركا بينها اشتراكا لفظيا، لأنه لو كان مشتركا معنويا لما كانت هذه معاني للامر، بل تكون افرادا للمعنى الجامع، مضافا إلى أن المصنف صرح في كون مختاره اشتراك لفظ الامر بين الطلب والشيء، ويبعد الاشتراك المعنوي أيضا ان من جملة المعاني التي ذكروها الشيء، وليس هناك جامع أعم منه، لان الشيء أعم الالفاظ فلا يكون هناك جامع يعمه مع بقيه المعاني التي ذكروها له، ولو كان حقيقة في بعضها مجازا في البقية لنبهوا عليه، ولما صح ان يعد من معاني لفظ الامر.